منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٩٨
يمنع الوصي الموصى منه ومعه لا يجوز له ذلك وللحاكم الشرعي أن يوكل عن السفهاء والبله والمجانين والصبيان الذين لا ولي لهم غيره من يتولى الحكومة عنهم ويستوفي حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري لهم هداية يكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم بل يستحب لهم التوكيل فيها إلا لضرورة ولو قيل بالعموم فيهما لكان وجها ويستحب أن يوكل على المسلم الثقة العاقل الأمين الحازم البصير بالمناظر المطلع بالاحتجاج العالم بمواقع الحكم العارف باللغة التي يتحاور بها هداية يثبت الوكالة بإقرار الموكل وتصديقه وبالعدلين إذا اتفقا فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو صنعة لفظا أو لغة لم تثبت بهما إلا أن يلحق بهما ثالث يوافق أحدهما وادعاه المدعي فلو شهد أحدهما أنه وكله في بيع شئ أزيد وزاد الآخر وإن شاء لعمر وثبت الأول وبالعلم بها فيجوز المعاملة مع الوكيل إذا ادعاه وكان متصرفا ولا منازع كالوصي ولا تثبت برجل واحد ولو كان عدلا ولا بالاستفاضة الظنية ولا بشهادة النساء منضمات ومنفردات ولا بشهادة رجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بتصديق الغريم إلا بالنسبة إلى نفسه ولو أقام البينة على الغايب بأنه وكله سمعت وحكم عليه ولا يثبت العزل بخبر الواحد ولا بشهادته إن كان ثقة ومطلقا ولو أفاد الظن وكان ثقة ورسولا هداية إذا اختلفا في الوكالة ولا بينة فالقول قول المنكر مطلقا مع يمينه وإذا باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر فالقول قول الموكل مع يمينه ويستعاد العين إن كانت وإلا فالمثل أو القيمة كما تعذر استعادتها وإذا اختلفا في العزل والأعلام أو التفريط أو التلف أو قيمة التالف ولا بينة فالقول قول الوكيل وكذا إذا اختلفا في الرد فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن بجعل وإذا زوجه امرأة مدعيا وكالته مطلقا أو على التزويج فأنكرها الموكل فالقول قول المنكر وعلى الوكيل نصف مهرها وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكل ويحل لها أن تتزوج بغيره إن لم تعلم بصدقه. كتاب الوديعة وفيه منهجان المنهج الأول في حقيقتها وأركانها وشرايطها هداية الوديعة استنابة في الحفظ جايزة من الطرفين فلكل منهما فسخها فللمودع مطالبتها متى شاء وللمستودع ردها كذلك ولو كان كافرا حربيا ويجوز التأخير للإشهاد مطلقا لكن يجب المبادرة إليه ولا يبرء بردها إلا إلى المالك أو وكيله لو وجد دون الحاكم إلا مع العذر كالعجز عن حفظها أو الخوف عليها فيجوز دفعها إليه حينئذ ومعه فقده جاز دفعها إلى ثقة ويجوز السفر بها بعد ذلك كله لا مطلقا إلا أن يخاف عليها الايداع فيقدم السفر ولو خاف عليها فيه لم يجز السفر بها مطلقا ولو خاف في الحضر عليها أيضا ولو عزم على السفر وجب ردها إلى المالك أو وكيله وهل يجوز أن يدفعها إلى الحاكم مع فقدهما أو يجب ترك السفر إذا تضرر بتركه الظاهر الأول بل مطلقا على قول يظهر من قائله عدم الخلاف وإذا مرض مرضا مخوفا أو حبس بقتل وجب ردها إلى المالك أو وكيله ومع فقدهما إلى الحاكم ومع فقده إلى ثقة وإن لم يتمكن منها أوصى بها ويجب عليه حينئذ أن يميزها عن غيرها وحيث يجب دفعها إلى الحاكم يجب عليه القبول ومثله ما لو حمل المديون الدين إليه مع غيبة المدين ووكيله أو الغاصب المغصوب ولو علم كونها غصبا لم يدفعها إلى المودع ولا إلى وارثه مع الإمكان بل دفعها إلى مستحقها إن عرف وإن لم يتمكن منه سلمه إليه ولا ضمان ولو تمكن وجهله عرفها حولا فإن وجده وإلا تصدق بها عنه ويضمن
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»