منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٩٧
فيشترط حينئذ عدالته فيجوز أن يأذن الموكل الوكيل في توكيل الفاسق ولو أطلق فهل ينصرف إلى العدل أو يكفي كونه أمينا الظاهر الثاني ولا ينعزل الوكيل بالفسق المنهج الثاني في الأحكام هداية إطلاق الوكالة يقتضي عدم جواز البيع بما ينقص عن ثمن المثل بما لا يتسامح به عادة وجوازه بثمن المثل حالا بنقد البلد إلا أن يكون عادة على خلافه ويجوز النقصان بما يتسامح به عادة ولو حضر حينئذ من يزيد على ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل إلا أن يكون المصلحة فيه ونقد البلد لو كان واحدا تعين ولو تعدد تعين الغالب ولو خالف الإطلاق عمدا أو سهوا لم يلزم ولو عين الثمن لم يخالفه إلا بالأزيد إلا أن يتعلق به غرض فليس له مخالفته ولو أذنه بالبيع حالا فباع مؤجلا لم يلزم مطلقا ولو بزيادة بل وقف على الإجازة وكذا لو أذنه ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل منه عاجلا إلا مع العادة المطردة أو دلالة القرينة على الإذن فيهما كما لو أذن بالبيع بثمن نسية فباع نقدا فيصح ولو أذنه بالبيع بثمن في موضع فباع به في غيره صح لو لم يتعلق به غرض ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان معين فباع من غيره ولو بأزيد بل يقف على الإجازة ولو علم عدم تعلق غرض له بالتعيين احتمل اللزوم بل تعين على الأظهر ولو وكله في الشراء وأطلق اقتضى الشراء بثمن المثل ونقد البلد والصحيح دون المعيب ولا سيما إذا عينه ولو خالف فإن كان عالما لا يلزم بل يتوقف على الإجازة وكذا إن كان جاهلا والعيب ظاهر وإلا يقع عن الموكل ومثله ما لو اشترى بأزيد من ثمن المثل ولو قال بع بكم شئت جاز بالعين لا بالنسية ولا بغير نقد البلد أو كيف شئت جاز الجميع ويجوز توكيل اثنين في أمر واحد وأمور بالاستقلال أو بالاشتراك فلا يجوز التصرف من أحدهما من دون رضا الآخر ولا القسمة أو بالإطلاق وحينئذ الظاهر اعتبار الاجتماع إلا أن يدل قرينة عرفية على كفاية أحدهما ولو مات أحدهما بطلت وليس للحاكم أن يضم أمينا إلى الموجود إلا فيما له الولاية هداية يبطل الوكالة بالموت والجنون مطلقا والإغماء ولو قليلا من كل منهما وبفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة وانتقاله عن ملكه وبتلفه وبالحجر على الموكل فيما وكل فيه بسفه أو فلس إن كان الحجر بعدها وإلا فلا تقع وأما فيما له التصرف فتصح وطرو الرق على الموكل أو الوكيل بأن كان حربيا فاسترق وما ينافي عدالتهما إذا اشترطت فيهما ولا تبطل بالنوم وإن طال ولا بالسكر ولا بالارتداد هداية مال الموكل أمانة في يد الوكيل فلو تلف في يده بغير تفريط وتعد لم يضمن وبفساد الوكالة لا يبطل الأمانة ولا يجب إيصاله إليه إلا بعد الطلب و الإمكان العقلي والشرعي والعرفي فلو طالبه وكان في الصلاة أو الحمام ونحوهما لم يجب الدفع إلا بعد الفراغ وله الامتناع حتى يشهد على القبض ولا يضمن إلا مع تعد أو تفريط مطلقا ولو كان يجعل وكذا لو كان وكيلا في قبض شئ فقبضه بعد الموت وقبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط وتعد لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصاله إلى الوارث فإن أخر ضمن كمطلق الأمانة الشرعية ولا يبطل الوكالة بالتفريط في العين الموكل فيها ولا بالتعدي ولو باع ما تعدى فيه برء من الضمان بتسليمه إلى المشتري ولا يكون الثمن مضمونا عليه ولو وكله على ابتياع متاع بماله في ذمته فاشتراه برء بتسليم الثمن إلى البايع هداية يجوز للأب والجد له ووصيهما أن يوكلوا عمن لهم الولاية عليه إلا أن
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»