أن يكون معلوما بوجه يرفع السفه والغرر لذلك ولأن التصرف في مال الغير وما يمنع عن التصرف فيه موقوف على الإذن والإجمال ينافي العلم به فلا يصح على المبهم والمجهول مطلقا ويجوز على المعلوم ولو صنفا أو نوعا ولو عمم الوكالة صح إذا خصها بوجه من مال أو غير بل على كل قليل وكثير على الأقوى ولا يتجاوز الوكيل به عن المصلحة ولو عممها حتى على ما يخالفها بطلت وفي التوكيل على الإقرار إشكال ولكن الأظهر البطلان وعليه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر ومنها أن لا يتعلق غرضا الشارع بإيقاعه من مباشر معين فإن صحة النيابة في الأفعال خلاف الأصل إذ الظاهر من توجه الخطاب إلى المكلف المباشرة فيتوقف ثبوت خلافها إلى الحجة فما لم يثبت لم يجوز فمنه الصوم الواجب بل مطلقا في وجه قوي حيث يكون المكلف حيا وكذا الصلاة اليومية أداء وقضاء ويلحق بها صلاة الآيات والجمعة والعيدين والاحتياط ومثلها النوافل في وجه قوي والصلاة التي يوجبها على نفسه بالخصوص بنذر أو عهد أو يمين والاعتكاف وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية والوضوء والغسل والتيمم مع القدرة والقسمة بين الزوجات والعدة والنذر والعهد واليمين والظهار والإيلاء واللعان والقسامة والمعاصي والميراث وأداء الشهادة ورد السلام ومن الأول النيابة عن الأموات في الصلاة والصوم والإبراء وإن لم يكن الموكل عالما بمقداره والاحياء في العقود وكثير من الايقاعات كالطلاق مع الغيبة بل مطلقا حتى وكالة المرأة في طلاق نفسها ولا يعتبر فيهم العدالة والتطهير من النجاسات وقبض الديون وإقباضها وغيرها وعن العاجز منهم فيما ثبت كالتولية على مقدار ما عجز عنهما في الحج والعمرة والذبح والنحر والزيارات والزكاة والخمس والصدقة المندوبة والكفارة إلى غير ذلك وفي تملك المباحات التي تملك بالحيازة أقوال والاحتياط فيها حسن هداية يشترط في المتعاقدين أهلية التصرف والقصد والاختيار فلا يصح التوكيل ولا التوكل عن الهازل والغافل والمكره والمغمى عليه والسكران والنائم والصبي مطلقا ولو مميزا والمجنون مطلقا ولو دوريا سواء كان فيهما بإذن الولي أم لا ولا التوكيل من السفيه والمفلس فيما حجز عليهما ومن العبد في غير طلاق زوجته إن لم تكن أمة مولاه إلا بإذن مولاه ولو ظاهرا مطلقا ولو على القول بملكيته وكذا لا يجوز توكله إلا بالإذن ولو في الإيجاب أو القبول ومن الوكيل إلا أن يؤذن له مما يدل عليه عرفا مطلقا ولو عموما أو مفهوما مخالفة أو فحوى أو تضمنا أو التزاما أو بقراين عرفية كالعجز عن المباشرة لاتساع المتعلق أو غيره أو دفعة شأنه عنها في الكل أو البعض مع علم الموكل به ومثله الوقف والوصية والإقرار ونحوها ويجوز التوكيل فيها على الزايد لا مطلقا ويجوز له التوكيل حينئذ ولو ابتدأ إلا أنه يقتصر على الأمين ثم لو كان وكالته عنه أو عن الموكل لزمه حكمه فينعزل في الأول بانعزاله وبعزله وبموتهما وفي الثاني لا ينعزل إلا بعزل الموكل وبما يبطل التوكيل وهل الإطلاق يعمهما أو يخص بالأول لعل الأخير أظهر ويشترط في الوكيل أيضا الإسلام إذا تضمنت الوكالة نوع قهر وسلطنة كاستيفاء حق أو مخاصمة أو كانت على المسلم لمسلم كان أو كافر ويجوز أن يتوكل مسلم على الذمي للكافر ذميا أو غير ذمي وللمسلم وأن يتوكل الكافر على الكافر ولا يشترط فيه العدالة مطلقا إلا أن يكون الموكل فيه مما لا يجوز أن يباشره غير العدل
(٢٩٦)