منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٩٥
من الطرفين ولا من أحدهما وقد تجب بالشرط في عقد لازم ومتوقفة على ما يدل على رضا الطرفين مطلقا ولو بالإشارة والكتابة إلا أنه يعتبر فيها العلم فلا يعتبر في إيجابها ولا في قبولها اللفظ ولا الماضوية ولا العربية بل ولا الاتصال العرفي بينهما فيجوز بالملحون والفارسية والملفق منها ومن العربية وبالإسمية وبقول القائل نعم إذا قال وكلتني وبالفعل الدال على الرضا في القبول بل بالرضا الباطني ولا يشترط فيه الفور بل يجوز التراخي ولو طالت المدة وكان القابل حاضرا ولا يشترط عدم الرد من الوكيل حاضرا كان الموكل أو غايبا علم به أو لا فيكفي قبوله بعده ولا سيما إذا لم يعلم بالرد ولكن الاحتياط حسن إلا مع العلم ببقاء الإذن وهل يكفي العلم برضا الشخص في أن يتصدى عنه الإيجاب وجهان أقربهما نعم ويجزي الفضولي في التوكيل على الأقوى وعزل الوكيل للموكل ولنفسه بالامتناع من الموكل ولو عزله الموكل اشترط علمه أو ظنه ولو بثقة لا يكون عدلا ولا يكفي الإشهاد فتصرفه قبله ماض على الموكل ولا يجوز بعده التصرف في الموكل فيه ولا يعتبر فيه لفظ مخصوص بل يكفي كل ما يدل عليه هداية يشترط فيها التجيز فلا تقع معلقة على شرط أو صفة فلو قال وكلتك إذا قدم الحاج أو عند رأس الشهر أو نحوها بطلت ولا فرق بين تقديم الشرط و تأخيره والاقتران به وعدمه ولو قرنها بشرط لا يقتضي التعليق كأن يقول وكلتك في كذا أو شرطت عليك كذا صح وكذا لو علق التصرف على شرط أو صفة ونجز العقد كأن يقول وكلتك ولا تتصرف إلا بعد مضي شهر أو قدوم الحاج إلا أنه يجوز له حينئذ التصرف ولو جعل له أجرة لم يستحقها بل يكون متبرعا فلا شئ له مطلقا لا المسمى ولا أجرة المثل إلا أن يدل كلام الموكل على المسمى مطلقا ومثله ما لو شرط في الوكلة عوضا مجهولا ويجوز فيها التوقيت كأن يقول وكلتك إلى شهر أو سنة فلا يجوز له التصرف بعده ولا يكون وكيلا هداية يشترط فيما يصح فيه الوكالة أمور منها أن يكون مملوكا للموكل بمعنى كونه متمكنا من مباشرته عقلا وشرعا وإن توقف على مقدمات كما في بيع شئ أو شرائه في بلد آخر فلا يصح التوكيل فيما يستحيل صدوره منه عقلا أو يكون ممنوعا منه شرعا فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار والغيبة ونحوها فلو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف لم يصح ولو وكل فيما يصح صدوره منه شرعا ولا يقدر عليه لعجزه عادة صح كما لو وكل من لا يقدر على أخذ ماله من الظالم أو الغاصب من كان قادرا عليه أو الأخرس أو العاجز عن العربية غيره في إجراء صيغ العقود وهل يعتبر التمكن من حين العقد الظاهر العدم إذا وقع التوكيل فيما لا يتمكن منه تبعا لما تمكن منه كالتوكيل في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها أو في استدانة دين وقضائه وأما في التوكيل فيه استقلالا فالمشهور نعم وهو أحوط فلا يصح التوكيل في طلاق زوجة سينكحها أو بيع عبد سيتملكه أو اعتاق رقيق يشتريه أو تزويج امرأة إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها وظاهر العلامة والمحقق الثاني اتفاقنا عليه وكيف كان لا إشكال في إباحة التصرف فيه و إنما الكلام في تحقق الوكالة ولا يشترط استقرار الملك ولو وكله في شراء من ينعتق عليه صح وفيه نظر منها
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»