منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٩٤
فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح العقد والشرط ما لم يحط بالأجرة وإلا فسد ومثله الأجرة على الخياطة الرومية والأخرى على الفارسية ولو جعلها جعالة لكان أولى ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن القيمة يوم التلف أو الأرش ولزمه في الزايد أجرة المثل ويجوز إجارة الطبيب والكحال وتفتقر إلى تعيين مدة العمل أو تعيين المرة في اليوم أو المرتين أو أقل أو أزيد في أن يعود المريض للمعالجة وإن افتقر إلى أزيد افتقر إلى إجارة أخرى ويجوز أن يشترط الدواء على الطبيب مع تعيينه كالأجير على البناء ويجوز النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه مع الضرورة لكن بقدر الحاجة من دون لذة وشهوة وكذا وضع اليد ولا يجوز إجارة الأشجار المثمرة بأن يأخذ ثمرها وكل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فالمدار فيه على العرف كالمدار في النسخ والمفتاح في الدار أو الشرط ومع عدمهما فعلى المالك دون الأجير في الأعمال وعلى المستأجر في الأعيان دون المؤجر ويصح خيار الشرط فيها كما يدخل فيها خيار الغبن دون خيار المجلس ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها وإن فات به بعض المنفعة ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط ولا صاحب الحمام الثياب وإن شاهدها عند النزع وقيل له احفظها وسكت إلا ما يودع ويقبل ويفرط فيه فيضمن ويجوز للداخل فيه ما يتعارف ولصاحبه كذلك وهل دخوله في الحمام من الإجارة أو معاملة أخرى مستقلة غير مندرجة تحت شئ من المعاملات وجهان وإن كان بعض أفراده من الأول ولا قائل بالفرق وكيف كان لا ريب في جوازه وإن يطلع عليه صاحبه ويثبت أجرة المثل في كل موضع يبطل فيه الإجارة مع استيفاء المنفعة كلا أو بعضا مطلقا ولو زادت عن المسمى إلا أن يكون البطلان باشتراط عدم الأجرة هذا كله مع جهلهما وأما مع علمهما فلا يستحق المؤجر شيئا ولو اختص الجهل بالمؤجر استحق أجرة المثل ولو انعكس لم يستحق شيئا وله الرجوع بما دفعه مطلقا ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة قبل العمل وإن لم يفعل فله أجرة المثل هداية إذا تنازعا في الاستيجار فادعاه أحدهما وأنكره الآخر ولا بينة فالقول قول المنكر مطلقا مالكا كان أو أجيرا مع يمينه وإذا اختلفا في رد العين ولا بينة فالقول قول المالك مع يمينه وكذا في قدر شئ المستأجر ورد العين وإذا اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه من دون قرعة ولا تحالف وكذا لو ادعى المؤجر عليه التفريط أو التعدي وإذا ادعى الأجير هلاك المتاع المستأجر عليه فالقول قوله مع يمينه في رأي والأقوى أنه يكلف بالبينة وإذا اختلفا في القيمة أو الأرش إذا تعدى بالعين فالقول قول الغارم مع يمينه وإذا اختلف صاحب الحمام والداخل فيه في قبول التوديع أو التفريط ولا بنية فالقول قول الأول مع يمينه ولو اختلف مالك الدابة ومستأجرها في الانفاق بنية الرجوع ولا بنية فالقول قول المستأجر مع يمينه ولو اختلف المالك والأجير في كيفية الإذن كالقباء والقميص أو أسود وأحمر إلى غير ذلك حلف المالك وكذا لو اختلفا في حمل المتاع. كتاب الوكالة وهي نيابة الغير في شئ استنابة وله أن يتولاه بنفسه وبغيره وفيه منهجان المنهج الأول في أركانها وشرايطها هداية الوكالة جايزة بالإجماع وليست بلازمة
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»