منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٩٢
عليه بإذن الحاكم إن لم يأذنه إن لم يتيسر أشهد ويتحملهما بنية الرجوع وإن لم يشهد جاز له الرجوع وإن قصر حينئذ في العلف والسقي فتلقت أو وقع نقص فيها ضمن إلا أن يمنع عنهما المالك وكذا ليس نفقة الأجير على المستأجر وإن استأجره على أن يبعثه إلى أرض ويجوز اشتراط الانفاق فيها على المستأجر لكن يشترط حينئذ تعيينها بما يرفع الجهالة ولو استأجر المرأة للارضاع تعين المدة والصبي والمحل الذي ترضعه ولا يدخل فيه الحضانة ويتناول اللبن فإن اسقته لبن الغنم بل لبن الغير لم يستحق أجرا ولا يعمل الأجير الخاص وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة أو عملا معينا مع تعيين أول زمانه لغير المستأجر إلا بإذنه أو فيما لا ينافي حقه كإجراء العقد والتعليم في حال الخياطة أو لم يجر العادة بالعمل له فيه كالليل إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه بخلاف الأجير المطلق وهو المسمى بالمشترك أيضا وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة أو عن المدة مع تعيين المباشرة أو مجرد عنهما فيجوز أن يعمل لغير المستأجر تبرعا أو إجارة أو جعالة أو غير بما لا ينافيه وأما بالمنافي كان يؤجر نفسه مدة حياته مع تعيين المباشرة فلا يجوز هداية يشترط أن يكون المنفعة مباحة فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو يتخذ كنيسة أو بيعة أو يشتغل فيه بالمعاصي كإحراز الخمر والمسكر للشرب أو دكانا ليبيع آلة محرمة فيه أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا أو ميتة أو خنزيرا للأكل لمسلم أو كافر أو جارية للغناء أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو نحوه أو استأجر الكافر مسلما للخدمة أو نحو ذلك لم تنعقد وكانت حراما ولو استأجر دابته لحمل الخمر أو المسكر طلبا للتخليل أو الإراقة أو لنقل الميتة إلى المزبلة جاز وكذا استيجار المسكن أو الإنسان له وهل ينعقد الإجارة إذا علم المؤجر أن المستأجر يتصرف في العين المستأجرة على الوجه المحرم قولان أحوطهما العدم ومع ذلك لا يخلو عن قوة هداية يشترط في صحة الإجارة أن يكون المنفعة مملوكة للمؤجر بالتبعية كما لمالك العين أو بالاستقلال كما للمستأجر أو لمن يؤجر عنه كالوكيل والوصي والولي والحاكم إلا أن الحق أنها شرط اللزوم لا الصحة خلافا لبعضهم إذ يجوز الإجارة لغير ولي الأمر بل تصح إذا أجاره ولي الأمر نعم لو لم يجزه بطلت ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة ولا يتوقف تسليمها إلى إذن المؤجر على الأقرب ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر إلا أن يشترطان يستوفى له المنفعة بنفسه ولو شرط أن لا يؤجر إلى غيره لم يجز له أن يؤجر مطلقا ولو فعل وسلم العين إلى الغير ضمن ويجوز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها بأن أحدث فيها حدثا ولو يقابل الزيادة أو يوجرها بغير الجنس الذي استأجرها به بل مطلقا على الأقوى إلا أن الأحوط ترك التفاضل في الحانوت والبيت والأجير بل مطلقا ويجوز أن يوجرها بالطعام من غيرها مع تغايره لجنس ما زرع فيها كما لو أجرها بحنطة وزرع فيها شعير بل مع اتحاد ولا يجوز إجارتها بما زرع فيها من الطعام وإن كانت الأرض واسعة لا ينقص زرعها عن أجرها عادة ويجوز أن يقبل عملا إلى غيره بأقل مما تقبله إن أحدث فيه حدثا ولو قليلا بل مطلقا على قول قوي له ظاهر نصوص كثيرة هداية يشترط أن يكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو العدد في الموزون أو المكيل أو المعدود ولا يكفي المشاهدة فيها ويكفي فيما يكفي ذلك في بيعه كالعقار
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»