منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٩٣
والأمتعة ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد كما يملك المستأجر المنفعة به ولا فرق فيهما بين العين والعمل ولو وقعت الإجارة على الأول لم يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بعد تسليم العين ولو وقعت على الثاني لم يستحق الأجير مطالبة الأجرة قبل إتمامه بل بعده وإن لم يسلمه بعد ولكن لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العين المستأجرة أو إتمام العمل إن وقعت عليه ولو لم يكن ذلك مقتضى العادة إلا أن يكون هناك عادة تقضي بالتعجيل وعلى ذلك لو سلمها إليه قبله فهل له الاسترداد حتى يسلم أحدهما وجهان أوجههما الأول وهل يتوقف مطالبتها في العمل المعمول في العين على تسليمها الأظهر العدم وفيما لا عين حتى يسلم كالصلاة والصوم والحج يستحقها بالإتمام بلا خلاف ولو حصل لها نماء متصلا كان أو منفصلا كان لمالكها إن كانت عينا مطلقا وإن حصل قبل تسليمها ولو شرط تسليم الأجرة قبل تسليم العين لزم كما لو شرط التأخير إلى أجل معين أو آجال كذلك وكذا لو شرط التعجيل كما لو أطلق وسلم العين المستأجرة أو العمل هداية استحقاق الأجرة يتوقف على قصد العمل المستأجر سواء كان من الأعمال التوقيفية المقصود فعلها نيابة عن المنوب عنه كالعبادات الواجبة أو من الأعمال المندوبة المقصود حصول ثوابها للمستأجر وأن لم يقصد النيابة في أصل الفعل كالاستيجار لقرائة القرآن والصلاة المندوبة بأن يجعل ثوابها للمستأجر لا أن يفعلها نيابة عنه أو من الأعمال التوصلية كالخياطة وعمل اللبن وغيرهما حتى لو استأجره لخياطة ثوب معين وقصد المؤجر الغصب ثم رده مخيطا فإن خاطه بعد الغصب فلا أجرة له لأنه إنما قصد الخياطة لنفسه المنهج الثاني في الأحكام هداية كل ما يصح إعارته يصح إجارته وإجارة المشاع جايزة كالمقسوم ولا فرق بين أن يوجره من شريكه أو من غيره ولا بين أن يستأجر غير الشريك جميع الحصص أو لا وإن كان المستأجر جاهلا فله الخيار والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها إلا مع تعد أو تفريط ولا فرق في عدم الضمان بين ما وقع في المدة أو بعدها ولا بين صحة الإجارة وفسادها نعم لو منعه عنها بعدها مع المطالبة ضمن وفي جواز اشتراط الضمان قولان أجودها نعم ولا يجب رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك وإنما يجب بعد المطالبة تمكينه منها والتخلية بينه وبينها ولو حبسها معها بعد انقضاء المدة ضمن وكذا لا يضمن الأجير إذا هلك صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا ولو علق الإجارة على اسم زمانا أو محلا أو غاية كاليوم والليل والشهر والسنة ونسخ القرآن أو الكتاب المعين أو الإتيان بالصلاة أو الصوم أو ركوب الدابة أو الغروب أو الفجر أو العشاء أو العشي إلى غير ذلك كان المدار على اصطلاحهما إن كان وإلا فعلى الحقيقة الشرعية إن كانت وإلا فعلى اللغوية إن وافقت العرفية وإلا فعلى العرفية هذا كله إذا لم يكن عهد وإلا فتعين الحمل عليه وإذا تمت الإجارة والعين المستأجرة في يد المستأجر فنمائها لمالكها كما أن نماء العامل حينئذ لنفسه وإذا تمت الأجرة المعينة مطلقا في يد المستأجر فالنماء للمؤجر متصلا كان أو منفصلا فإن انفسخت الإجارة لوجود مانع أو فقد شرط لا يعود المنفصل منه وأما المتصل فيعود في رأي ولو استأجر من يحمل له متاعا مثلا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معينة
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»