منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٩١
في العين المستأجرة تخير بين الفسخ فيسقط الأجرة وبين الابقاء وأخذ أجرة المثل فيرجع بالتفاوت وهو زيادة أجرة المثل على المسمى إن كان هداية يشترط أن يكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل كخياطة الثوب وبناء الجدار ونسخ القرآن أو الكتاب وركوب الدابة أو حملها إلى موضع معين أو بتقدير المدة كخياطة شهر وركوبه وفي جواز الجمع بينهما بالتطبيق عليهما قولان أظهرهما العدم ولو شرط إيقاع العمل المعين في زمان جاز فلو خرج المدة ولم يعمل شيئا بطلت ولم يستحق شيئا ولو خرجت في الأثناء استحق المسمى بما فعل وبطل في الباقي فليس للمستأجر الخيار بين الفسخ والإبقاء ولا أن لا ينفسخ الإجارة فيكمل خارجها ويستحق المسمى هذا لو لم يأت بما فعل في ضيق الوقت وإلا لم يستحق شيئا ويتخير بين الاكتفاء بتعيين العمل والمدة لو حصل التعين بأحدهما في شئ ويتعين كل فيما يتعين كالحجة والسكنى والمرجع العرف والعادة وما لا يمكن ضبطه إلا بالزمان فلا بد من تقديره به كسكنى الدار والخان وساير العقارات والارضاع فلو أجرها كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجر الأجير لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره مدة شهر بدينار فإن زاد فبحسابه فباطل إلا الأخيران أراد خروج الزايد عن العقد فيلزم في غيره ولا يلزم فيه بل يباح وكل من العمل والمدة قد يؤخذ كليا كما لو استأجره لعمل في يوم أو خياطة ثوب أو صلاة سنة أو صوم شهر ويجب تعيينه في الأول بحيث يرتفع الجهالة عرفا وفي الثاني بما لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان عادة كالسنة والشهر ولو عقد على ما لا ينضبط كقدوم الحاج ونحوه لم يصح وكذا لو استأجر أرضا بحصة كالربع من نمائها وهل يجوز أن يطلق اليوم إشكال وإن كان المدار في التعيين على العادي ولذا لا يضر الاختلاف النقصان العادي في الشهر والسنة فلو أطلق اليوم وظرفه تمام الحول لم يبعد عدم الكفاية ولا سيما فيما يختلف كثيرا جدا بخلاف ما لو عينه في بعض الفصول حيث قل تفاوته فيصح ولا يشترط اتصال المدة بالعقد فلو عين شهرا متأخرا أو نحوه صح ولو أطلق وأفاد الاتصال عرفا وبقرينة فكذلك بل مقتضاه بنفسه ذلك إن لم يكن قرينة على خلافه ولو صرح بعدمه وعين مدة ترفع الجهالة كأن يقول تفعل ذلك في عرض الشهر أو السنة مثلا أو كانت معهودة بينهما جاز والإطلاق لا يقتضي التعجيل والمبادرة إلى الفعل فلا يقع التنافي بينه وبين عمل آخر إذا اعتبر فيها المباشرة فيصح الإجارة الثانية إذا لم تناف الأولى ولو سلم العين المستأجرة ومضت المدة المشروطة لزمته الأجرة وإن لم يستوف المنفعة وكذا لو بذلها المؤجر فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة ولو شرط في استيجار الأرض الغرس والزرع أو زرعين أو غرسين مع اختلاف الضرر صح وبنى على التنصيف والأحوط التعيين ولو استأجرها لينتفع بما شاء صحت وتخير بين ما شاء من الأفراد ولا بد من تعيين العقار بما يرفع الجهالة والغرر وكذا في الدابة وما يحمل عليها ولو استأجرها للسير تعين تعيين المسافة و السير ووقته بما يرفع الجهالة إلا أن يكون هناك عادة فيكتفي بها وليس على المستأجر نفقتها ولا سقيها وإن أنفق عليها تبرعا لم يجز له الرجوع إلى المالك ولو لم يكن المالك حاضرا ولم يتكفل علفها وسقيها غيره وجبا
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»