منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٨٤
فيما اعتيد توليه من المالك من عرض المتاع للمشتري ونشره وطيه وإحرازه وبيعه وسرائه وقبض ثمنه و إيداعه الصندوق ونحو ذلك ولو استأجر على أمثاله لم يستحق أجرة بل الأجرة عليه ولو استأجر على ما جرت العادة على استيجاره كالدلالة والحمل والكيل والوزن ونقل الأمتعة الثقيلة جاز وأجرته من أصل المال وينفق في السفر جميع نفقته منه لا ما زاد على نفقة الحضر مما يحتاج إليه في البقاء للتجارة والمدار في السفر على العرفي فلو أقام أزيد لم يكن نفقته على المال لا الشرعي فلو أقام في البعيد طويلا وأتم الصلاة لم يخرج عن حكمه إلا أن يخرج عن الاسم وإنما ينفق ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب وأجرة المسكن والآلات كالقرية والجواليق ونحو ذلك على وجه الاقتصار وفي السفر المأذون لا مطلقا ولا فرق في ذلك بين الاشتراط وعدمه وإذا عاد فما بقي من أعيانها ولو من الزاد من المال ولا يعتبر في ثبوتها ظهور الربح بل ينفق ولو من الأصل ولو شرط عدمها لزم ولو أذن بعده كان تبرعا ولو كان معه مال غير القراض قسطت وتركه أحوط وأولى وهل التقسيط على المالين أو العملين وجهان ويجب أن يشتري بعين المال لا في الذمة ويبتاع المعيب ويرد به ويأخذ الأرش مع الغبطة ولو أمره بالسفر إلى جهة أو ابتياع شئ معين فخالفه ضمن ولو ربح فالربح بينهما المنهج الثاني في الأحكام هداية إنما يملك العامل لحصته لا أجرة المثل ويتقدم حصته على حق الغرماء ويملك بظهور الربح ولا يتوقف على الانضاض ولا على القسمة ولكنه ليس بمستقر إلا مع الفسخ ولو مع عدم الانضاض ولو بقدر رأس المال إن قلنا بعدم لزومه على العامل وعدم القسمة وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران في زمن العقد ولا فرق بين كونهما في دفعة أو دفعتين وفي صفقة أو أو صفقتين وفي سفر أو أزيد هذا كله إذا كان بعد الدوران في بالتجارة وإن تلف قبله فخلاف ويجوز لكل منهما الفسخ مطلقا عرضا كان المال أو ناضا ثم إن كان الفاسخ العامل ولم يظهر ربح فلا شئ له وإن كان المالك فوجهان العدم وضمان المالك أجرة المثل وللثاني رجحان مع احتمال الأول ولو ظهر ربح على التقديرين فهو على الشرط ويموت كل منهما تبطل ومؤنة موت العامل ومرضه من ماله فلو كان الميت المالك فإن كان المال ناضا لا ربح فيه أخذه الوارث وإن كان فيه ربح اقتسما بالشرط وإن كان عرضا فللعامل بيعه مع رجاء الربح وإلا فلا وفيه نظر وإن كان هو العامل فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك وإن كان فيه ربح رفع إلى الورثة حصته وإن كان عرضا وافتقر إلى البيع والانضاض فإن أذن المالك للوارث جاز وإلا نصب الحاكم أمينا يبيعه فإن ظهر ربح أداه إلى الوارث وإلا فأدى الثمن إلى المالك ولو اشترى العامل أباه وهو لا يعلم فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في ساير ثمنه ولا فرق بين يسار العامل وإعساره ولا في الربح بين ظهوره حال الشراء وبعده ولو كان شراؤه مع العلم وعدم الإذن فوجهان ولو فسخ العامل القراض قبل العمل أو فسخاه أو حصل الفسخ بموت أو نحوه لم يكن له شئ ولو فسخه المالك حينئذ فقولان ولو ضمنه العامل متى تلف انفسخ وصار الربح له في وجه قوي ولا سيما لو وقع القراض بنحو خذه
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»