منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٩٠
الغافل ولا النائم ولا الهازل ولا المحجور عليه بالفلس إلا ما يؤثر فيه الإجازة وما يدل على الإيجاب كآجرتك وأكريتك وملكتك منفعة هذه الدار أو سكناها ونحوها والقبول كقبلت واستأجرت واكتريت و رضيت ونحوها ويكفي فيها ما يصدق كونه عقد إجارة فلا ينحصر فيها ومنه ملكتك سكنى هذه الدار أو منفعها سنة بكذا ونظايره مما دل من البيع والعارية على الإجارة بالقرينة والعربية والماضوية و تقديم الإيجاب وفورية القبول وكون الواحد طرفي العقد وكفاية المعاطاة ونحوها حالها كالبيع وقد مر فيه ما يغني عن ذكرها هنا وإن كان مراعاة الاحتياط في الجميع حسنا هداية يشترط إمكان الانتفاع مما تضمنه العقد إطلاقا أو تعيينا فلو استأجر الأرض للزراعة ولم يكن لها ماء بطلت ولو أمكن لها انتفاع آخر ولو لم يعين الزرع لكفى وكذا لو أجر من عليه الحج مع تمكنه منه للنيابة عن غيره أو أجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا يمكن أن تقع عن المستأجر وهل تقع عن الأجير الظاهر العدم وكذا لو استأجر عبدا يعلم موته قبلها أو حيوانا لعمل لا يمكن حصوله له منه كالشاة للحرث أو الحمل والأعمى للمحافظة بالبصر والأخرس لتعليم القراءة أو استأجر أحدا لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو جنبا أو حايضا لكنس المسجد أو منكوحة الغير بدون إذنه للرضاع أو غيره إذا منع بعض حقوق الزوجية إن أبطلنا الفضولي وإلا كما هو الحق يتوقف صحته على الإجازة ولو استأجرها بإذن زوجها صحت كاستيجاره ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض أو بعده بلا فصل بطلت ولو تلفت في الأثناء بطلت في الباقي فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى وإلا قسط المسمى على النسبة ودفع ما قابل الماضي وإن شرط منفعة فتلفت وبقي غيرها فكالتالفة ولو طرء مانع من الانتفاع بعد وجوده كما لو كان في الأرض ماء وانقطع أو قل قلة يتضرر بها في الأثناء وأمكن إعادته من غير حصول ضرر عرفا لم يكن للمستأجر الفسخ ولو أمكن مع حصوله له تخير بين الفسخ وإبقائها كما لو خرب الدار أو الحانوت أو الخان أو الحمام أو نحوها مع بقاء الانتفاع في الجملة ولا تبطل على التقديرين وعلى تقدير الامضاء هل له إلزام المالك بإصلاحه الظاهر العدم وعلى تقدير الفسخ يرجع المستأجر إلى المتخلف من الأجرة ومثلها ما لو أتت الريح في الأرض الرمل أو نحوه أو أغرق بعضها في الماء بحيث يتضرر منها ولو أضر حاصلها بالجراد أو الحرارة أو البرودة أو المطر أو أمثالها حتى لم ينتفع به أصلا لم يوجب بطلانا ولا فسخا للمستأجر ولو استأجر دارين أو دارا وعبدا صفقة فمات العبد أو انهدمت إحديهما لم يكن له التبعيض في الفسخ بل له الفسخ في الجميع أو الامضاء فيه. هداية يشترط القدرة على تسليم العين المستأجرة أو تسلمها فلو أجر المغصوب لمن يتمكن من قبضه ولا بمعاونة غيره أو للغاصب صحت ولا يشترط الأخذ ثم التسليم ولا مضي زمان يمكن ذلك فيه ولا رضا الغاصب بالإعطاء وترك الغصب ويخرج الغاصب بالعقد عن الضمان والغاصبية وكذا لو أجر العبد الآبق بانضمام ما يكون مقصودا بالذات منها لا مطلقا للأولوية فإنها ممنوعة وكذا لو أجر للسنة القابلة صحت وأولى منه لو أجر سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره ولو منعه المؤجر من التصرف
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»