منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٨٩
النصف وفيما سقى بالناضح الثلث المنهج الثاني في الأحكام هداية كل موضع بطل المساقاة فالثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل إذا كان العامل جاهلا مع احتمال الاكتفاء بالحصة حينئذ لو زادت الأجرة عليها والأقوى الأول ولم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك ويملك النماء بالظهور من دون توقف على بد والصلاح ويجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغ نصيبه النصاب إلا إذا وقع العقد بعد تعلقها فيختص بالمالك وإذا ساقاة على أصول فبانت مستحقة ولم يجز المالك بطلت بل مطلقا ولو قلنا بصحة الفضولي في وجه قوي والثمرة للمستحق وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق ولو كان العامل عالما بالاستحقاق فليس له شئ ولو هرب العامل بعد العمل وقبل إتمامه لم يجز للمالك الفسخ بمجرده وإنما يجوز إذا تعذر حصول العمل مطلقا بل يتخير حينئذ بينه وبين إبقائها هداية المغارسة معاملة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما وهي باطلة ولا فرق بين أن يكون الغرس من مالك الأرض أو من العامل ولا بين أن يشترطا تملك العامل جزءا من الأرض مع الغرس وعدمه فإن وقعت فالغرس لمالكه فإن كان لصاحب الأرض فعليه للعامل أجرة مثل عمله وإن كان للعامل فعليه أجرة المثل للأرض عن مدة شغلها به ولصاحبها قلعه بالأرش وظاهر بعضهم الإجماع على عدم الفرق بين العالم والجاهل فإن تم تم وإلا كما هو الظاهر فما مر إذا كانا جاهلين وأما لو كانا عالمين فلا أجرة لصاحب الأرض ولا أرش لصاحب الغرس ولو دفع الأول القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الثاني عليه ولو دفع الثاني أجرة الأرض لم يجبر الأول على التبقية هداية إذا ادعى المالك أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف فأنكر العامل فالقول قوله مع يمينه ولا يتوقف سماع الدعوى إلى بيان القدر ولو ثبت خيانته لم يرفع يده عن حصته بل يستأجر المالك من يكون معه وأجرته على المالك وإن لم يمكن حفظها مع الحافظ فهل يرفع يده عن التمرة جميعا أو يساوي الأول وجهان كتاب الإجارة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها وشرايطها وأركانها هداية الإجارة تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم بما شرع لأجله وهي جايزة شرعا لازمة من الطرفين فلا تبطل إلا بالتقائل أو الفسخ أو ما يوجبه ولا تبطل بالموت مطلقا ولو كان العين وقفا وكان المؤجر ناظر أو أجرها لمصلحة الوقف أو البطون أو كان المؤجر موقوفا عليه ولم يوجرها أزيد من العمر الطبيعي في وجه قريب ولكن الاحتياط حسن وأما الإجارة بأزيد منه فلا تصح إلا أن يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو يكون المؤجر موصى له بمنفعة مدة حياته وأجره مدة ومات في أثنائها فإنها تبطل ولا بالعتق ولا بالبيع إلا أنه لو كان المشتري عالما بها تعين عليه الصبر إلى انقضاء مدتها ولو انفسخت الإجارة بعد البيع ولو كان جاهلا تخير بين الفسخ وإمضاءه مسلوب المنفعة إلى تمام مدتها ولا فرق في عدم البطلان به بين كون المشتري هو المستأجر وغيره هداية يشترط فيها أهلية التصرف من الطرفين بالعقل والبلوغ والرشد والاختيار والقصد فلا تصح من المجنون ولو كان جنونه دوريا إذا كانت حال جنونه ولا المغمى عليه ولا السكران ولا السفيه ولا المكره بغير حق ولا
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»