أن يكون الربح بيننا نصفين مثلا في الإيجاب وقبلت أو رضيت أو نحوهما في القبول هداية لا بد فيه من الصيغة وتعيين الربح لكل من الطرفين وفيهما البلوغ والعقل وجواز التصرف فلا يصح من الصبي ولو كان مميزا ولا الجنون بأصنافه ولا السفيه ولا المحجور عليه بالفلس وفي اعتبار التأجير وجهان ولا فرق فيهما بين الصحيح و المريض ولو مات فيه ولا بين زيادة الأجرة عن العمل ومساواتها ونقصانها ولا بين تعدد المالك والعامل ووحدتهما والتلفيق واختلاف العامل في الأجر وتساويه ولو شرط التفاوت وأبهم بطل لكونه الأصل فيها إلا ما خرج دون نحو البيع ولا بين استقلال المتعدد ومراجعة كل إلى الآخر ولا في الدافع بين المالك والوكيل والولي والوصي ويجوز دفع مال اليتيم للقراض مع المصلحة ممن يجوز التصرف منه ولا بين أن يطلق المشية إلى العامل في الشراء وأن يعين نوع منه وليس للعامل في القراض أن يضارب غيره إلا بإذن المالك ولا أن يسلمه إلى من يأتمنه ولا أن يتصرف فيه بما لا يتناوله إذنه ولذا يجب أن لا يشتري العامل إلا بعين المال ولو اشترى في ذمته أو أطلق وقع الشراء له والربح كذلك وإن اشترى بذمة المالك صح مع السبق وبدونه يتوقف على الإجارة وإلا فسد ولو اشترى مع الإذن في ذمة المالك وأدى الثمن من مال القراض فالمبيع منه وإلا فلا هداية يشترط أن يكون رأس المال من النقدين دراهم أو دنانير مضروبة منقوشة بسكة المعاملة فلا يصح بالنقرة ولا بالتبر ولا بالحلي ولا بما ليس بمضروب بسكة المعاملة ولا بالفلوس ولا بالثوب وإن شرط بيعه ولا بالمنافع كسكنى الدار وخدمة العبد ولا بالدين حتى يقبض فلو قال اعزل المال الذي في ذمتك وقد قارضتك عليه بالنصف مثلا فعزله بطل ولو قوم عرضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك وللعامل الأجرة وأن يكون معلوم القدر فلا يكفي الجزاف بل ولا المشاهدة ولو كان له وديعة أو عارية فقارضه عليها صح وكذا الغصب لو كان موجودا معينا ولا فرق بين أن يكون مع الغاصب أو غيره ولا يشترط أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل بحيث يستقل يده عليه فلو شرط أن يكون المال في يده فوفى الثمن منه إذا اشترى شيئا أو شرط أن يراجعه في التصرف أو مشرفا نصبه جاز ولم يجز التجاوز عنه ولا أن لا يكون مشاعا فلو كان له دراهم بينه وبين غيره فقارضه على نصيبه صح ولا اشتراط الأجل نعم لو اشترط الأجل أفاد عدم التصرف بعده لا لزوم التصرف قبله ومثله لو قال إن مر بك شهر فلا تبع ولا تشتر أو لا تبع واشتر أو عكسه ولو قال على إني لا أملك منعك لم يصح ولو شرط أن لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا على عمر وصح وكذا لو قال على أن لا يشتري المتاع الفلاني أو لا يشتري إلا من بستان بكر ونحو ذلك ويشترط في الربح أن يكون مشتركا بينهما ويثبت للعامل ما شرط المالك له ما لم يستغرقه وقال الربح بيننا كان على النصف ولو شرط حصة لغلامه جاز هداية إطلاق الإذن يقتضي جواز التصرف في الاستنماء كيف شاء ولا إشكال في التصرف بنقد البلد وثمن المثل وأما بغيرهما مع المصلحة فقولان أحوطهما العدم ولا سيما بغير ثمن المثل إلا أن يصرح بهما ولا سفاهة فيهما مع وجود المصلحة كما هو المفروض وإن كان المجواز وجه دقيق وجيه وإطلاق العقد يقتضي الترخيص
(٢٨٣)