منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٨٢
شرعي كالصلح أو غيره وادا اشتريا مملوكا أو غيره فوجدا به عيبا فأرادا رده كان لهما وإن أراد أحدهما الرد والآخر الامساك لم يكن لأحدهما الرد وللآخر الأرش مطلقا ويكره مشاركة الذمي بل مطلق الكافر وإيضاعه وإيداعه هداية إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على رأس المال ولو مع اختلافهما وعدم مساواتهما في العمل ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو تساويهما مع التفاوت لم يلزم ولكن يتبعه بطلان الإذن في التصرف والأقوى اللزوم ما دام العقد باقيا نعم يفيد الإباحة إن علما بالحكم هذا إذا اشتركا في العمل وتساويا فيه وإلا فلو كان العامل أحدهما وشرطا الزيادة له أو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل صح وجاز الزيادة لمن له الزيادة إلا أن الأول أشبه بالمضاربة ولكن بذلك لا يخرج عن الشركة ولو شرطا النفقة للمسافر منهما جاز فإن كان على وجه التمليك جاز أخذه مطلقا وإلا فإن أنفق حوسب عليه وإلا فلا هداية كل منهما أمين يده يد أمانة على ما تحت يده يقبل قوله في الخسران والتلف مع اليمين سواء أسند التلف إلى سبب ظاهر أو خفي ولا ضمان على أحدهما ما لم يكن التلف تبعد أو تقصير ولو ادعى أحدهما خيانة على الآخر لم يسمع إلا بالبينة فإن فقدت فله إحلافه ولو ادعى شراء شئ لنفسه أولهما قبل قوله بيمينه هداية لو كان في يد أحدهما مال واختلفا فيه فقال ذو اليد أنه لي وقال الآخر إنه من الشركة فالقول قول الأول مع اليمين وكذا لو انعكس ولو قال الآخر هو لك كان حكمه حكم من أقر لغيره بعين في يده وأنكره المقر له ولو اشترى أحدهما شيئا واختلفا فقال المشتري اشتريته لنفسي وقال الآخر بل للشركة فالقول قول المشتري وكذا لو قال المشتري اشتريته للشركة وقال الآخر بل لنفسك ولو قال ذو اليد اقتسمنا مال الشركة وهذا قد خلص لي وقال الآخر لم نقتسمه وهذا منه فالقول قول النافي ولو كان يدهما مال فقال كل منهما هذا نصيبي وأنت أخذت نصيبك حلف كل منهما لصاحبه وجعل المال بينهما فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف هداية ليس لأحدهما الامتناع من القسمة عند مطالبة الآخر لها إذا لم يتصور بها ضرر بخلاف البقاء على الإشاعة كما في المثلي والقيمي المتساوي الأجزاء الذي يمكن فيه التعادل كثيرا بل مجب عليه ومع الامتناع فللحاكم إجباره عليها إلا أن تتضمن ضررا على الممتنع أو عليهما كما في قطعة الماس وشبهها أو دار تنقسم بما لا ينتفع ببعض أجزائها كالعشر أو ما لا يتساوى أجزاؤه أو ما تعدد مع اختلاف الرغبة فيه ففيهما إضرار فيها كما أن في الثاني تضييع المال أيضا فلا تجب إلا أن يتضرر الطالب بتركها ضررا آخر أقوى أو مساويا ينجبر الممتنع في الأول لدفعه وفي الثاني يقرع فإنها لكل أمر مشكل هذا كلمه إذا لم تشتمل على الرد وإلا فلا يجبر فإن القمسة فيه معاوضة ولذا تسمى قسمة تراض كما أن ما فيه الجبر تسمى قسمة إجبار كتاب المضاربة والفراض وفيه منهجان المنهج الأول في أركانه وشرايطه هداية القراض عقد شرع للتجارة بمال الغير بحصة من الربح وجايز من الطرفين سواء نص أو كان عروضا ويكفي فيه ما يدل على التراضي والأحوط عدم التجاوز عن اللفظ إيجابا وقبولا وإن كان الأوفر في القبول أسهل بل عن مثل ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»