منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٨٨
وأن يكون مما يحصل الثمرة فيها غالبا ولا يشترط حصول الثمرة في أثناء جميع المدة حتى في أولها ووسطها بل يكفي حصولها وإن كان في آخرها فلو ساقاه عشر سنين ولم يحصل الثمرة إلا في الأخيرة صح وفي الاكتفاء بتقديرها بالثمرة المساقى عليها قولان أحوطهما بل أظهرهما العدم ويجوز فيها خيار الشرط وليس فيها خيار المجلس كغيرها من العقود سوى البيع هداية يعتبر فيها العمل وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بما دل عليه العرف والعادة مما يستزاد به الثمرة بل إصلاحها بما يتكرر في كل سنة مما يحتاج إليه صلاحها أو زيادتها في المتعارف كالرفق وإصلاح الإجاجين وإزالة الحشيش المضر بالأصول وقطع ما يحتاج إلى القطع من الأغصان يابسة أو رطبة والحرث والسقي وآلاتهما والحفر حيث يحتاج إليه وتنقية النهر من الحماة ونحوها وحفظ الثمرة و جذاذها وتعديلها بإزالة ما يضربها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء أو الشمس أو وضع الورق فوق العناقد صونا لها من حرارة الشمس وتهذيب الجرايد وإصلاح مواضع التشميس ونقل الثمرة إليها إلى غير ذلك ويجب قيام صاحب الأصل ببناء الجدران إن افتقر إليه وحفر الأنهار والآبار وعمل ما يسقى بها من دولاب أو داليه وإنشاء النهر وأما في تسميد الأرض والكش للتلقيح وشراء الزبل وأجرة نقله فالرجوع إلى المتعارف في محل الزرع كغيرها ويجوز شرط ما على صاحب الأصل الآخر بعد أن يكون معلوما ولا يجوز شرط جميع ما على العامل لآخر ولو شرط البعض لزم كاشتراط أجرة الأجزاء معه إن بقي له ما يصح به المساقاة به ولو أخل كل بشئ مما يجب عليه أجير عليه ولو لم يمكن أصلا تخير من اشترط وجاز له الفسخ وخراج الأرض وأجرتها على المساقي إلا أن يشترط على العامل كلا أو بعضا فيجب عليه مع تعيينه ولو شرط العامل أن يعمل غلام المالك معه جاز وكذا لو شرط أن يعمل في الملك المخصوص بالعامل ولو شرط العامل على المالك أن يستأجر على جميع الأعمال بحيث لا يبقى له إلا استعمال الأجزاء والقيام عليهم فسدت لكونه الأصل في المساقاة ونحوها دون البيع ونحوه هداية يعتبر فيها أن يكون النماء بينهما معلوما مشاعا فلو كان معينا أو لم يكن بينهما بل لثالث أو اختص بأحدهما لم تصح ولو كان المشروط له المالك وكان العامل جاهلا ليس له أجرة ولو كان العامل كان النماء للمالك وللعامل أجرة المثل مع الجهل لا أقل الأمرين منها ومن الحصة وكذا لا تصح لو شرط أحدهما لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما أو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل أو بالعكس أو جعل حصته نخلات أو أشجارا بعينها والباقي للآخر ولو شرط أحدهما على الآخر مع الحصة شيئا يضمنه كذهب أو فضه كره لو كان من المالك وصح ولزم مطلقا ما لم يتلف الثمرة أو لم تعدم ولو تلفت أو عدمت لم يجب الوفاء به إلا أن يكون الشرط على المالك فلا يسقط ومثله لو كان الشرط على العامل وتلف البعض ولا تصح لو شرط مع النماء حصة من الأصل الثابت ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع إذا علما مقدارها فلو لم يعلما مقدار بعضها لم تصح للأصل وكذا لو لم يعلم أحدهما ولا وكيله ولو علما أو وكيلهما أو أحدهما بنفسه والآخر بوكيله صح ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت وكذا لو شرط فيما سقطت السماء
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»