الأخيرة بعقودها باطله لا يلزم منها شئ نعم لو علما بالفساد وتتاركا وتراضيا أباح التصرف بها إلا أن لهما الرجوع ما دامت العين باقية ومع ذلك ليس هذا من مقتضياتها وأما الأول فإذا قصد بها التجارة فهي الشركة العنانية وجايزة كغيرها ومعدودة من العقود ولها شروط آتية كما أن الامتزاج من أسباب الشركة القهرية والاختيارية وتأتي أحكامها هداية يشترط فيها الاتحاد في الجنس كما لو مزجا ذهبا أو فضة بمثله أو حنطة أو دخنا كذلك فلو كان مال أحدهما دنانير والآخر دراهم لم تصح وإن خلطاهما ويجوز أن تكون دراهم مغشوشة أو دنانير كذلك والسبائك والتبر ولو كانت الأعيان مختلفا جنسها انتقل كل ما أراد من السهم بالآخر والاتفاق في الأوصاف بحيث لا بتميز أحدهما عن الآخر فلو أمكن تخليص أحدهما عن الآخر بعد المزج باختلاف السكة أو الصحاح والمكسرة لم تصح والمزج وعدم الامتياز سواء كان من العروض أو الأثمان فلو امتزجا بحيث يمكن التميز وإن عسر كالحنطة بالشعير أو الحمراء من الحنطة بغيرها أو الكبيرة الحب بالصغيرة فلا اشتراك واشتراكهما في العمل فإن اختص أحدهما به فإن جعل في مقابلة عمله زيادة ربح فهو قراض وإلا فهو معونة وتبرع ولا يشترط تساوي المالين في القدر ولا العلم بتساويهما أو تفاوتهما أو نسبة أحدهما من الآخر ولا مقدارهما كم هما أو أحدهما إذا أمكن معرفته بعد على الأحوط وإن كان للإطلاق وجه لا بأس به ولا يشترط تقديم العقد على الخلط بل لو مزجا المالين ثم أذن كل منهما في التصرف وعقد الشركة صح ولو وقع الإذن في غير مجلس المزج ولو شرطا التأجيل فإن كان للتصرف لم يجز بعده وإن كان للزومها إليه فسد الشرط والعقد هداية يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف فلا يصح من الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون وإن كان جنونه دوريا ولا المكره ولا الساهي ولا الغافل ولا النايم ولا السفيه ولا المفلس المحجور عليه ولا فرق بين أن يأذن من له الولاية عليهم في ذلك أولا إلا الآخرين فإنه إذا أذان وليهما جاز المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا اشتركا بمزج المالين فإن وجد لكل منهما الإذن في التصرف من صاحبه تسلط كل عليه إن كلا فكلا وإن بعضا فبعضا وكان حكم تصرفه مع الإطلاق حكم تصرف الوكيل معه وإذا أذن كل لصاحبه في التصرف فلكل منهما عزله عنه ونسخها فلو غزل أحدهما الآخر انعزل دون الآخر إلا أن يعزله أيضا ولو فسخ أحدهما الشركة ارتفع العقد وانفسخ من تلك الحال وانعزلا جميعا عن التصرف وليس لأحدهما التصرف إلا بإذن صاحبه ويقتصر منه على ما يتناوله الإذن فإن اختص أحدهما به اختص بالتصرف وإن اختص بالاجتماع فكذلك ولو خالف المأذون في الإذن وتعدى ضمن قطعا وينفسخ بالموت ولا أعلم خلافا في إلحاق الجنون والإغماء والحجر بالسفه والفلس به وجميع ما مر يعم مطلق الاشتراك ولو قهريا ومنه الرجل ونحوه في ذي الرأسين إلا ما حكمنا فيه بالاختصاص بالعقد ولا يلزم أحدهما إقامة رأس المال وانضاضه؟؟ بل له المطالبة بالقسمة قبله مطلقا ولو لم يطلبها الآخر ولو كان المشترك دينا على أحد فاستوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه على الأقوى وليس لكل أن يقبض حقه من دون مشاركة الآخر إلا بانتقال
(٢٨١)