منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٨٧
النصاب ولو زرع في أرض غيره بغير إذنه كان الزرع له وعليه أجرة الأرض وأرشها وتسوية الحفر وللمالك قلعه مطلقا ولو أراد الزارع قلعه لم يكن للمالك منعه ولو غصب الأرض والبذر معا فللمالك أن يكلفه بالقلع ويغرمه أرش النقصان لكن هنا ليس للغاصب قلعه إذا رضي المالك ولو قبل أرضا من غيره مدة معينة جاز للمالك بيعها و يلزم المشتري الصبر إلى انقضائها وله الفسخ إن لم يعلم به وإذا زرع في أرض الغير فسقط من الحب شئ وبنت في عام آخر فلصاحب البذر هداية إذا تنازعا في المزارعة فالقول قول المنكر مع يمينه وفي المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه وفي قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر ولو اختلفا بعد الزرع فادعى الزارع العارية أو نكر المالك ولا بينة فالقول قول المالك ولو ادعى المالك المزارعة بحصته أو الإجارة وادعى الزارع العارية احتمل تصديق الثاني بيمينه وهو الأقوى ولا سيما إذا كان عينا معينة إذ لا دعوى سواء وحلف كل على ففي ما يدعيه الآخر ويلزم الزارع أجرة المثل هذا إذا لم تزد عليهما وإلا ثبت له ما يدعيه دونها وقد يقال ينتجه حينئذ عدم إحلاف العامل إذ لا فايدة ليمينه وما هذا شأنه فحقه أن لا يتوجه إليه الحلف ولو كان النزاع قبل الزرع وادعى الزارع العارية والمالك الإجارة أو المزارعة فالقول قول المتصرف إذ المالك لا يدعي إلا الإجارة أو المزارعة والحصة أو الأجرة والآخر ينكرهما فلا تحالف وليس للعامل أن يزرع بعد ذلك كتاب المساقاة وهي مصطلحاتهم قطعا إذ لا استعمال لها من الشارع حتى يمكن فيها غيره وكيف كان هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها وفيه منهجان المنهج الأول في الصيغة والشرايط والأركان هداية هي ثابتة شرعا وصيغتها ما يصدق عليه أنه عقد لا كل ما دل على الرضا من الطرفين فيشكل حصولها بالأمر وإن كان لها وجه يخصها و وتصح قبل ظهور الثمرة وإن كان بعد ظهورها ولم يبق للعمل فيها مستزاد لم تصح ولا يكفي الجذاذ والحفظ والحمل والنقل ونحوها وإذا ظهرت وبقي لها عمل يحصل به الزيادة في الثمرة كالسقي والحرث ورفع أغصان شجرة الكرم على الخشب وتأبير ثمرة النخل ونحوها فقولان أظهرهما الصحة ولا تبطل إلا بالتقائل لا بموتهما ولا بموت أحدهما إلا إذا اشترط تعيين العامل ولا بالبيع هداية يعتبر فيها ما يساقى عليه وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه فتصح على النخل والكرم وشجر الفواكه ولا تصح على نحو البطيخ ولا بادنجان والقطن وقصب السكر والبقول ولا على ودي ولا على شجر غير مغروس ولو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيه غالبا صحت ولو فصرف عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال سواء لم تصح وله أجرة المثل مع الجهل بالفساد ولو ساقاه على ماله ثمر عادة ولم يثمر في المدة المشترطة لم يكن للعامل شئ وفيما لا ثمر له إذا كان له ورد كلامس وفحول النخل أو ورق ينتفع به كالحناء والتوت الذكر ونحوهما قولان الأحوط القدم بل له قوة وأما التوت الأنثى فلا إشكال في الجواز فيه هداية يعتبر فيها التقدير بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان إما سنة أو أقل أو أكثر ولا يقدح فيه اختلاف نقصان الشهور ولو تبد بالأشهر أو السنين عربية كانت أو غيرها جاز أن علماها ولو أطلقا انصرف إلى العربية ولا حصر للكثرة وأما الأقل فيقدر بحصول الغاية فلو لم تعين لها زمان بطلت
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»