منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٧٩
من مثله صح ولا يصح على دينارين ولو اصطلح الشريكان بعد انقضاء الشركة وإرادة نسخها على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله صح ولا يصح اشتراط ذلك في عقد الشركة هداية لو كان بتصرف اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي والآخر هما بيني وبينك بالإشاعة فلمدعي الكل درهم ونصف وللآخر ما بقي ولو ادعى التعيين فالحكم كذلك بالفحوى ولا حلف وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجا لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي ولو كان لو أحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلثين فاشتبها فإن خير أحدهما صاحبه فقدا نصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا مع احتمال القرعة وهل الصلح فيها قهري أو اختياري ظاهر النصوص كظاهر الأكثر الأول هداية لو ظهر استحقاق أحد العوضين للغير بطل إذا وقع على عينه ولم يجز الغير ومثله لو لم يصح تملكه وإن أجازه صح ولو لم يقع على عينه صح ورجع إلى بدله ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ ولا أرش ولو ظهر غبن فإن كان بناؤه على التغابن فلا خيار وإلا فله الخيار إذا كان مما لا يتسامح به عادة ولو ادعى مدع على آخر شيئا ولم يثبت وصالح على عين وبان مستحقا وأجاز الغير أن يكون له حق الدعوى لم يصح على الأقوى لأن العوض إسقاط الحق لا نفسه وكذا لو أجازه بأن يكون له ثواب الاسقاط فإنه لو صح فمعاملة جديدة لا يؤثر إجازة فيها ولو أجازه بأن يكون العين المصالح به عوضا لإسقاط الحق لأن ينتقل إليه لا عينا ولا ثوابا صح وسقط الحق وليس له شئ هذا إذا أجازه مجانا وأما لو أجازه بشرط أن يعطيه المصالح ثمنه فإن اشتراه من الغير أو انتقل إليه فإن أجاز المصالحة صحت وإلا فله الرجوع على الأقوى مع احتمال عدم الحاجة إلى الإجازة وأما لو ظهر بعضه مستحقا فباطلة رأسا إذا لدعوى أمر بسيط لا يتبعض وتبعض المدعى به لا يستلزم جواز تبعض الدعوى وأما لو أجاز فيأتي فيها ما مر هداية يجوز إخراج الرواشن والأقبية والميازيب إلى النافذة وبناء الساباط عليها مع انتفاء الضرر بأن كانت عالية لا تضر بالمارة وإن عارض مسلم ولو أراد هو مثل ذلك أو كان مقابله أو استوعب عرض الدرب ما لم يضع شيئا على جدار مقابله ولو كانت مضرة لم يجز بل وجب إزالتها لو وضع وكذا لو أظلم بها الطريق ولا فرق في التضرر بين الليل والنهار والبعض والكل مع احتمال فساد الصلاة على ذلك الساباط بل صلاة واضعه في غير هذا المحل وغير في سعة الوقت إذا كانت منافية للإزالة بل كل من يقدر على إزالته والإعانة عليها المنافية لها وإن كان الأقوى العدم ويعتبر في المارة ما يليق بها عادة فإن كانت مما يمر عليها الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح ناصبا وإن كان مما يمر فيها الإبل اعتبر فيها مرورها محملة ومركوبة وعلى ظهرها محمل إن كان مرور مثل ذلك عادة ولو تضرر الجار بالإشراف عليه لم يمنع لأجله ويجوز فتح الأبواب فيها ولو انهدم روشن أحدثه فسبق جاره إلى آخر لم يكن للأول منعه إذا لم يزاحمه وإلا فوجها والأقوى جواز منعه ولا يجوز شئ منها في المرفوعة إلا بإذن أربابها ولا لأحد من أربابها ممن له باب نافذ إليها إلا بإذن الباقي ولا فرق
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»