الجلد أول والآخر ما عداه أو أحدهما زرع الحنطة والآخر الشعير ويجوز كل شرط سائغ ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة بشرط أن يعلم مقدار كل نوع ويجوز أن يشرط إخراج الخراج المضروب عليه أو لا ويكون الباقي بينهما ويشترط أن يقدر لها مدة معلومة بالأيام والشهور يدرك فيها الزرع علما أو ظنا ولا ينافيها اختلاف الشهور بالنقصان والتمام فلو لمم يعينها أو عين أقل منها بطلت إلا أن يمكن الانتفاع منها بالقصيل ويكون المقصود أنه لو لم يرض بالبقاء اكتفى به وهل يسقط تعيين المزروع ذكر المدة وجهان أحوطهما الثاني وأوجههما الأول لو لم ينعقد الإجماع على خلافه وأن يكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها عادة في الزراعة المقصودة منها أو نوع منها مع الإطلاق بأن يكون لها ماء مصاد مطلقا ولو من الأمطار أو بزيادة أو بمد يكفيها لسقي الزرع غالبا وإلا بطلت وإن رضي العامل ولو انقطع في الأثناء فهل يتحير العامل بين الفسخ والامضاء أو تبطل وجهان للأول رجحان هذا كله في المزارعة وأما لو أجرا رضا فإن أطلق فلا يعتبر فيها إمكان الانتفاع بالزراعة فلو أمكن الانتفاع منها بوجه آخر لم تبطل ولو لم يمكن منها انتفاع أصلا بطلت وإن تجد والانتفاع منها فكا السابق ولا يشترط أن يكون الأرض ملكا لأحدهما بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها بل يكفي الأولوية في الأراضي الخراجية وبالإحياء إن لم نقل بكونه مفيدا للملك المنهج الثاني في الأحكام هداية لو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل والعوامل أو من أحدهما الأرض والعمل والعوامل ومن الآخر البذر أو يكون البذر بينهما أو يكون من ثالث صح بلفظ المزارعة ومنها القبالة وهي أن يتقبل الأرض ليعمرها ويؤدي خراجها ويكون الباقي من النماء بينهما ولا يصح شئ منها بالإجارة ولو اختل بعض شرايطها فسدت وكان النماء لصاحب البذر فإن كان هو المالك فعليه أجرة المثل للعامل عن عمله وعوامله والأمة طول المدة وإن كان هو العامل فالزرع له وعليه أجرة الأرض لمالكها وإن كان البذر بينهما بالنصف رجع المالك بنصف أجرة أرضه والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته وإن كان لثالث فالزرع بأجمعه له وعليه أجرة المالك والعامل ولا فرق في أجرة المثل بين أن يكون حاصل أو لا هداية إذا عين المالك شيئا من الزرع لا يجوز التعدي عنه سواء كان شخصيا أو صنفيا أو نوعيا إلا أنه لا يجب التعيين بلا يجوز التعميم في الإذن وعليه فله أن يزرع ما شاء بل لو أطلق فله ذلك على الأقوى وللعامل أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومعه لو كان العقد مطلقا شراكه ووكالة ومزارعة لو كان البذر منه بل مطلقا على الأقوى وفي جواز تسليم الأرض بدون إذن المالك قولان ولو اشترط زرعها بنفسه لم يجز التعدي عنه وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع كلا أو بعضا وكذا لو زاد السلطان زيادة على رأى ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بعد بلوغه والزرع بالخيار في القبول فإن قبل بصلح ونحوه لزم بل بكل ما يدل على الرضا في قول غير مرضي نعم يحصل الإباحة به وعلى أي حال كان استقراره مشروطا بسلامته عند المشهور فمع التلف من قبل الله سبحانه لا شئ على الزارع ولو تلف البعض سقط بالنسبة وظاهر بعضهم الإجماع فإن تم تم وإلا فلا نعم لو أتلفها متلف ضامن فهو بحالها والزكاة على كل منهما مع بلوغ نصيبه
(٢٨٦)