منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٧٨
معلوم صح ويصح مع الإقرار والإنكار ولو على بعض المدعى كما يصح على كل حق ومنه حق الرجوع في الطلاق الرجعي ولو كان محتملا إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا إلا أن صحته مع الإنكار بحسب الظاهر وأما في نفس الأمر فلا يستبيح على كل منهما ما وصل إليه به إن كان غير صادق فإذا صولح على قدر بعض ما عليه لم يستبح ما بقي له من الحق عينا أو دينا ولو صالح المنكر عن عين بمال آخر فهي بأجمعها في يده مغصوبة من دون استثناء شئ منه وكذا لو انعكس وكان المدعى باطلا في الواقع لم يستبح ما صولح به من عين أو دين هداية يشترط فيه الصيغة كالبيع إلا أنه يصح الإيجاب هنا من كل من المتعاقدين كالقبول وفي المتعاقدين البلوغ والعقل وجواز التصرف والاختيار كما في ساير العقود فلا يصح من الصبي والمجنون والعبد والسفيه والمفلس والمكره ونحوهم وفي المصالح عليه والمصالح عنه التملك فلو كان غير مملوك كالحمر واسترقاق الحر واستباحة بضع محرم لم يقع ولم يفد شيئا بل يقع باطلا ولو كان مال غيره وقف على الإجازة ولا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا ولا جنسا بل يصح سواء علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه دينا كان أو عينا إرثا كان أو غيره ويشترط بما يقع به على الأحوط وإن كان في تعيينه نظر ولا يشترط فيه ما يشترط في بيع الأثمان بل ما يشترط فيه مطلقا هداية يصح الصلح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه بأي وجه اتفق وكذا مع جهلهما به بالكلية مطلقا دينا كان أو عينا إرثا كان أو غيره يتعذر معرفته مطلقا أو في الحال مع حصول الرضا ومنه نصيب ميراث أو عين أو دين يتعذر العلم به في الحال مع إمكان العلم به بالرجوع إلى دفتر أو غيره مما يعلم به وبتأخيره يتضرر أو يتعسر عليه أو لا وإن أمكن معرفته في الحال ففي جواز صلحه بدونها وجهان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم لأن النسبة بين عموم الغرر والضرر والصلح وإن كانت عموما من وجه إلا أن المرجح مع الأخير لكون بناءه على الغرر والضرر والمسامحة وطيب النفس التراضي وأقوائية عمومه مع تأيده بالأصل والعمل وعموم الوفاء بالعقود وثبوتهما في الأقسام السابقة دون ساير العقود ولو اختص الجهل بأحدهما فإن كان هو المستحق لم يصح في نفس الأمر إلا أن يعلمه الآخر بالمقدار أو كان المصالح به بقدر الحق مع كونه غير متعين وإلا يلزم رده إن كان موجودا وإلا فمثله أو قيمته إلا برضاه وإن كان في الظاهر صحيحا مطلقا وإن كان هو الغريم وأراد التخلص صح في الأقل والمساوي بل الزايد مع رضاه به المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يجوز الربا في الصلح ويجوز على العين والدين معارضة وحطيطة وعلى عين بعين ومنفعة وعلى منفعة بعين ومنفعة ومع الأجنبي ولو مع حكمه ببطلان الدعوى ولا يكون إقرارا ولو طلبه بخلاف ملكنى؟؟ في أنه على الإقرار أو الإنكار لو ما طل المديون صاحب الحق عن حقه حتى مات ملكوه وإن كان مخالفا لجنسه ولم يبره ذمة المصالح وما بقي للميت يستوفيه منه في الآخر وإن لم يصالحهم على شئ حتى مات فكله له ويصح صلح الديون لا قسمتها ولو أتلف على آخر حيوانا أو ثوبا أو شبههما وقيمته دينار فادعاه فأقر له أو أنكره وصالحه منه على أكثر
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»