منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٧٦
معلوما عند المحيل ولا تساوي المالين المحال به والمحال عليه جنسا ووصفا ولا حالا وتأجيلا المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يجب قبول الحوالة ولو كانت على الملي نعم لو قبل لزمه ولا يدخل فيها خيار المحلس ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه ولم يأخذ من المال شيئا ويبرء المحيل مما أحال به وإن لم يبرءه المحتال و يصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم بل وقبله على الأقوى ويصح ترامي الحوالات ودورها وإن تبرع المحيل في الأداء لم يرجع إلى المحال عليه وبرئ ذمته وإن أدى بأمره بعد الحوالة رجع ولو أحال المجعول له مال الجعالة بعد العمل صحت كالجاعل بل وإن لم يشرع في العمل لمن عليه دين دون الجاعل هداية لو أدى المحال عليه بعد الحوالة ثم طالب المحيل فادعى أنه أدى ما على ذمته فالقول قول المحال عليه ولو قال أحلتك عليه فقبض ثم قال المحيل قصدت الوكالة وقال المحتال إنما أحلتني بما عليك فالقول قول المحيل في رأي والأقوى أن القول قول المحتال ولو لم يقبض واختلفا فكذلك على الأقوى ومنهم من قال القول قول المحيل قطعا ولو انعكس الفرض قالقول قول المحيل ولو لم يتفقا على جريان لفظ الحوالة بل قال أحلتك فقال بل وكلتني أو بالعكس فالقول قول منكر الحوالة كتاب الكفالة وهي التعهد بالنفس وهي جايزة بالإجماع وفيه منهجان المنهج الأولى في أركانها وشرايطها هداية يعتبر فيها الصيغة كالبيع ولو قال كفلت لك بدن فلان وأنا كفيل بإحضاره أو كفيل به أو ببدنه فلا إشكال بل لو بدل ما عبر من المكفول بما يعبر به عنه عرفا وقصد لكفى ورضا الكفيل والمكفول له دون المكفول على الأقوى والتنجيز والتأجيل على رأي والأقوى العدم فتصح حالة ومؤجلة ولو أجلت اعتبر أن يكون الأجل معلوما ولو أطلق أو شرط الحلول كانت حالة ويشترط في الكفول التعيين فلو كفل أحدهما أو زيدا أو عمروا أو زيدا فإن لم يأت فمعمر وبطلت ولا يشترط العلم بمبلغ المال ولا تعيين مكان التسليم بل يصح فيه الإطلاق والتعيين ففي الأول ينصرف إلى بلد الكفالة حيث لا قرينة على خلافه وفي الثاني إلى ما عينه فلو سلمه في غيره لم يبرء ويدخل فيها خيار الشرط للأصل والعموم عقد أو شرطا فإن شرط الخيار في مدة معينة صح وإن كان في مدة غير معينة بطل العقد والشرط هداية يشترط في الكفيل البلوغ والعقل والحرية وجواز التصرف فلا تصح من الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون وإن كان جنونه دوريا ما لم يفق ولا العبد ولا المحجور عليه بالسفه والفلس ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم ولا نحوهم ولا يشترط ذلك في المكفول ولا في المكفول له كما لا يشترط حضور المكفول فيصح كفالته ولو كان غائبا ولو مات المكفول بطل الكفالة ولا يلزم على الكفيل شئ ولو مات المكفول له انتقل حقه إلى ورثته وتكون الكفالة باقية ويقوم ورثته مقامه ولو انتقل الحق من المستحق ببيع أو نحوه برئ الكفيل من الكفالة وكذا لو كان لذمي على ذمي خمر فأسلم المكفول له أو المكفول ولو تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما برء الآخر وكذا لو سلم المكفول نفسه أو أجنبي ولو لم يقل عن الكفيل بل لو أخذ المكفول له المكفول واحضره مجلس الحكم ولو كرها سقط الإحضار عن الكفيل ولو تكفل برجل لرجلين لم يبرء بالتسليم إلى أحدهما ويجوز الترامي فيها دون الدور المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا كانت الكفالة حالة أو حل أجلها فإن كان المكفول
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»