منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٧٤
وشرايطه هداية ثبوت الضمان وجوازه مما أجمع عليه المسلمون ولا يقع معلقا ويشترط فيه رضا الضامن والمضمون له وإن كان المضمون عنه مريضا والتمس الضامن من الورثة ولا يشترط رضا المضمون عنه ولو علم به وأنكره لم يبطل ولا حياته ولا معرفته ولا معرفة المضمون له ولا العلم بكمية المال كالابراء ويلزمه ما يقوم به البينة لا ما يقربه المضمون عنه ولا ما يحلف عليه المضمون له هذا إن أمكن العلم به بعد ذلك وإلا فلا يصح ويصح ترامي الضمان ودوره و يصح دخول خيار الشرط فيه للأصل والعموم عقدا وشرطا فإن شرط الخيار صح مع تعيين المدة ومع عدمه بطل العقد والشرط هداية يشترط في الضمان الصيغة ولا يزيد فيها هنا على ما مر في البيع إلا أن في القبول هنا يكفي الرضا ولا يحتاج إلى القبول اللفظي الجامع للشرايط وإن كان اعتباره أحوط وفي الضامن أهلية التبرع والتكليف وعدم الحجر والملاءة أو علم المضمون له بإعساره إلا أن الأخيرين شرط اللزوم دون الصحة بخلاف الأولين فإنهما شرط الصحة فلا يصح من الصبي ولو كان مميزا ولا المجنون ولو كان جنونه دوريا ولا السفيه ولا الساهي ولا الغافل ولا النايم ولا المغمى عليه ولا العبد بدون إذن المولى ويصح مع الإذن وفي تعلق الحق حينئذ بمال المولى أو بذمة العبد فيتبع به بعد عتقه أو بكسبه وجوه هذا إذا لم يعهد بينهما أحدها وإلا فيتعين ويصح عن الحي والميت وعن المرأة بدون إذن زوجها والمريض ولو كان في مرض الموت ويعد من الأصل إن كان متبرعا ولو بان إعساره تخير المضمون له بين الفسخ والرجوع إلى المضمون عنه وبين الالتزام بالعقد والرجوع إلى الضامن والخيار على التراخي دون الفور ولو تجدد الاعسار لم يكن له الفسخ وكذا لو تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر هداية يشترط في المضمون أن يكون مالا فلا يصح ضمان ما لا يملك وما يحرم تملكه كالربا وأن يكون ثابتا في الذمة ولو لم يستقر بعد كالثمن في مدة الخيار والمهر قبل الدخول فلا يصح ضمان الوديعة والعارية غير المضمونة والمضاربة ومال الشركة وما يدفع إلى الصانع وفي يد الوكيل والوصي والحاكم وأمينه وكذا لو قال لغيره ما تعطي فلانا فهو على أو ضمنت لك ما يتبعه من فلان ويصح لو ضمن النفقة الماضية للزوجة بل اليوم الحاضر وفي الأعيان المضمونة قولان ولا يبعد الجواز للعمومات مع صدق الاسم ووجود سببه ويصح ضمان عهدة الثمن للبايع وللمشتري عن البايع إذا قبضه ويسمى ضمان العهدة وضمان الدرك أيضا ويجوز ضمان الثمن للبايع قبل قبض المشتري إلا أنه ليس ضمان العهدة وكذا يجوز في المبيع ولا سيما إذا باعه بالوصف أو استسلفه فلو ظهر مستحقا أو تبين خلل في البيع كتخلف شرط يعتبر في صحته رجع إلى الضامن ولو تجدد الفسخ بالتقائل لم يلزم على الضامن شئ كما لو فسخا بخيار لهما أو لأحدهما أو أخذ الشريك بالشفعة فيما رد المبيع بالعيب السابق خلاف ولم استبعد الرجوع إليه ويجوز ضمان مال الجعالة قبل فعل ما شرط ثم المضمون إما أن يكون حالا أو مؤجلا والضامن إما أن يضمنه حالا أو مؤجلا وعلى تقدير ضمان المؤجل مؤجلا فإما أن يكون مساويا أو أنقص أو أزيد وعلى التقادير إما أن يكون الضامن تبرعا أو بسؤال المضمون عنه والجميع جايز كالقضاء المنهج الثاني في الأحكام هداية ينقل الضمان المضمون إلى ذمة الضامن ويبرء المضمون عنه فليس للمضمون له إلا المطالبة من الضامن فلو ضمن اثنان على التعاقب
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»