منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٦٣
الخروج عن ملك البايع أو المشتري كما لا ينافي إدخاله فيه لو كان في غيره ويعتبر فيهما القصد فلو نقل أو أخذ باليد للامتحان أو سهوا لم يكف وهل في القبض باليد يكفي وضعها عليه وجهان وظاهر بعضهم نعم ولو كان للمنقول شريك فلا بد من إذن الشريك في تحقق القبض ولو لم يأذن أركان غايبا فالأمر إلى الحاكم ولو كان فيه متاع المالك لم يناف القبض ولو قبض المشتري بدون إذن البايع سقط الضمان عنه وتعلق بالمشتري لا خياره في التأخير كما لو قلنا بشرطية في صحه البيع كما في المكيل أو الموزون أو الطعام فلا يكفي ولا فرق في القبض بين البيع في موارده والرهن والوقف والهبة والوصية في رأي وغيرها مما يعتبر فيه القبض هداية إذا تلف المبيع المعين قبل الاقباض بآفة سماوية أو من بايعه فمن البايع لعموم نص عقبة بترك الاستفصال مطلقا ولو أبرءه المشتري من الضمان وعوض البايع المتاع عليه وأنظره المشتري وينفسخ العقد من حينه اقتصارا على القدر المتيقن من النص لا من أصله للأصل فليس للمشتري مطالبة المثل أو القيمة ويجب عليه رد الثمن كلا أو بعضا إن قبضه وإلا لم يطالبه فمؤنة تجهيزه لو كان مملوكا على البايع فلو كان المبيع كليا لم يجر هذا فيه وإن عينه البايع عند نفسه والنماء بعد العقد وقبل القبض كالولد واللبن والصوف والبيض والثمرة والكسب من المشتري وهو في يد البايع أمانة فلو تلف من غير تفريط لم يضمن وإن فرط أو طالبه المشتري فمنعه أو أتلفه ضمنه ولو تعيب المبيع فللمشتري الفسخ وفي الأرش قولان أجودهما العدم ولا إشكال مع التراضي وكذا لو قبض البعض وتعيب غيره ولو اختلط قبل القبض بغيره في يده بحيث لا يتميز فللمشتري الفسخ أو الشركة وإلا فلا ولو لم يفسخ فمؤنة القسمة على البايع ولو بذل له البايع ما امتزج به لم يزل خياره على الأقوى للأصل ولو امتزجت اللقطة أو الخرطة بغيرها فكذلك ولو غصب قبل القبض وأمكن استعادته من دون ضرر على المشتري لم يتخير للأصل وإلا تخير بين الفسخ والرضا بالبيع وارتقاب حصوله دفعا للضرر وعلى الغاصب الأجرة من مدة الغصب للبايع مع الفسخ وللمشتري مع عدمه ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضة فيبطل البيع للعموم ولا فرق بين الرضا بالصبر وعدمه عند الغاصب أو البايع مع احتمال التفرقة ولو لم يفسخ لم يكن له مطالبة البايع بالأجرة على الأظهر للأصل نعم لو منعه البايع عن القبض بغير حق ثم سلمه فعليه الأجرة فلو منعه بحق شرعي كما لو كان لأجل أن يتقابضا في رأي أو بأمر الحاكم لم يتعقبه ضمان وإذا كان المنع سابغا فنفقته على المشتري لو احتاج إليها لأنه ملكه وليست على البايع للأصل فإن امتنع منها أخذها إن أمكن وإلا رفع البايع أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق بنية الرجوع عليه بها ولو قبض بعض المبيع فللمشتري الفسخ للتبعيض وكذا للبايع إذا كان بآفة سماوية أو من غيره وأما إذا كان منه فلا ولو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن كعبد من عبدين انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن وللمشتري الرد والرضا بالحصة وإن لم يكن كذلك كيد العبد فله الرد والامضاء وفي ثبوت الأرش قولان أقربهما العدم وأولى منه ما لو كان الفائت وصفا محضا كما لو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض وإذا تلف الثمن قبله فمن المشتري مطلقا ولو بآفة سماوية في رأي قوي وفي تلف بعضه وجهان أوجههما الإلحاق
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»