منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٧٣
الأولى له مراعاة الغبطة ولا يحل الديون المؤجلة به ولو لم يبق لها شئ وتحل بموته ولو باع الحاكم ماله ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد ولو التمسه من المشتري لم يجب الإجابة لكن تستحب ولا يجير على بيع داره التي يسكنها ولا أمته التي يحتاج إليها ولا العبد كذلك ولا دابة ركوبه كذلك ويباع ما يفضل عن حاجته ويستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاء وصيفا وكذا لعياله ولا فرق في المستثنيات بين كونها غير مال بعض الغرماء وعدمه ولو وقع الحجر على السفيه تعلق به المنع من التصرف في المال فلو باع شيئا أو باعه آخر لم يمض إلا أن يجيزه الولي فإن لم يجز وكان المبيع موجودا استعاده البايع ولا فرق فيه بين العالم والجاهل ولو تلف فإن قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه إن كان عالما فإن فك حجره وإن كان جاهلا فوجهان أوجههما الضمان وكذا لو أودعه وديعة فأتلفها وإذا نذر أو حلف أو عهد على فعل أو ترك ينعقد إذا لم يكن متعلقه المال وإلا فإن كان معينا بطل وإن كان في الذمة صح وروعي في إنفاذه الرشد ولو كان وقوعه قبل الحجر وجب مطلقا وكذا لو تعلق الحج والزكاة والخمس والكفارة قبله بل جاز له الحج تطوعا إن استوت نفقته سفرا وحضرا ولم يمنعه الولي هداية الأب والجد له وليان على الطفل والمجنون لو اجتمعا وتوافقا فإن فقد أحدهما فالآخر وإن تعارضا فالجد وإن فقدا فالوصي لأحدهما ووصى أحدهما لا يقدم على الآخر فإن فقد فالحاكم فإن فقد فعدول المؤمنين والسفيه كالصغير إذا اتصل سفهه بالصغر و مع الانفصال خلاف وللإلحاق به رجحان والاحتياط لجمع بين الحاكم وغيره ممن سبق ولو زال حجره ثم عاد سفهه عاد الحجر ولو زال زال وهكذا دايما وأما المفلس فالولاية في ماله للحاكم هداية للولي أن يأخذ الأجرة فيما يقوم بأمر المولى عليه إذا كان له أجرة عرفا ولم يتبرع بل ولو كان غافلا في رأي والأحوط أن يأخذ أقل الأمرين منها ومن قدر الحاجة والمدار في الأجرة على المعروف عرفا في مثله لا أزيد ويستحب تركه للغني ولا فرق في الولي بين الأب والجد والوصي ووصي الوصي والحاكم وغيرهم ولا في المولى عليه بين الصغير والمجنون والسفيه في استحقاق الأجرة ولو عين الموصي أجرة المثل لم يستحق غيرها ولو عين له أكثر منها من الثلث أو أمضى الوارث الزايد جاز ولو عين أقل منها استحق الباقي إن لم يتبرع به ولم يرض بالمعين وإلا فلا ولا يجوز التصرف من الأولياء إذا كان مضرا بل ما لا نفع فيه بل مقتضى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن مراعاة الأصلح إلا من الأب فإن في أخبار النكاح وأخبار الأموال كقوله أنت ومالك لأبيك وقضيته الحج وتقوم الجارية دلالة على عدم اعتبار المصلحة بل على عدم الافساد كما يظهر مما علله في الصحيح وما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد له منه إن الله لا يحب الفساد ولإلحاق الجد به الفحوى وموثق عبدين زرارة في تعارض الأب والجد الجد أولى ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ولا يجب عليهم المعاملة فلو عامل مع أحد لا يجب عليهم الأخذ منه لو كان محله مما ينبغي له ولا المعاملة معه ويجوز لهم الاستقراض من مالي الطفل إذا كانوا ذوي مال إن غطب؟؟ أدوه ولو ظنا وإن لم يكن للطفل مصلحة فيه إلا الأب فيجوز له ذلك وإن لم يكن مليا وفي الجد قولان ولإلحاقه به الفحوى كتاب الضمان وهو المتعهد بالمال من البري وقد يطلق على أعم منه ويعم الكفالة والحوالة وفيه منهجان المنهج الأول في أركانه
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»