منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٧١
ودرك المبيع أو الثمن أو منفعة كالعمل المستأجر فلا يصح الرهن على ما يستدينه أو يستأجره ولا على الدية قبل استقرار سببها وإن حصل جرح ولا على مال الجعالة قبل الرد وإن شرع في العمل ولا على الوديعة وغيرها من أعيان غير مضمونة ولا فرق في الاستقرار بين أن يكون قبل الرهن أو مقارنا له كأن يقول بعتك هذه الدار وأرهنت هذا البستان به فيقول المشتري اشتريت ورهنت المنهج الثاني في الأحكام هداية يجوز الرهن حضر أو سفر أو لا يجب وهو لازم من جهة الراهن وجايز من جهة المرتهن وينفك الرهن بحصول البراءة ولو من بعض الحق إذا كان الرهن على المجموع بخلاف ما لو كان على كل جزء جزء منه فلا ينفك إلا بحصول البراءة من الجميع ولو استشكل على الأول بلزوم الفك يتلف بعض المرهون قلنا مدار الفك كان على رد الدين فبدونه لا ينفك فبالتلف لا ينفك الباقي ولو رهنه على الدين المؤجل وشرط أن يكون مبيعا للمرتهن به أو ببعضه إن لم يؤده عند حلول الأجل بطل الرهن والبيع معا ولو قبضه لذلك ضمنه بعد الأجل لا قبله هداية لو رهن على الحق الواحد رهنا بعد رهن كالدرك بعد الدرك جاز كما جاز أن يرهن شيئا على حق ثم استدان آخر فجعله عليهما من دون فسخ وتجديد ولو رهن رهنين يدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر ولو كان له دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما ولا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا هداية إذا أتلف المرتهن الرهن ضمن مثله لو كان مثليا ووجد ومع التعذر قيمته يوم المطالبة وقيمته ولو كان قيميا وإذا اختلفا في الرهن والوديعة فالقول قول الراهن وفي التفريط فالقول قول المرتهن وإذا اختلفا في القيمة فقولان وإذا اختلفا فيما عليه الرهن فالقول قول الراهن هداية لو رهن أرضا وفيها أشجار وأبنية لم تدخل فيه وإن كانت بينها ولم ينتفع بها إلا بتبعيتها ولو قال بجميع ما اشتمل عليه حدودها دخلت ولو رهن نخلا أو شجرا فما زاد لم يدخل فيه مغرسه ولا ثمره ولو كان مؤبرا ويدخل أغصانهما وأوراقهما وإن كان فرصادا ولم يعتد انفصالهما وأما فيما اعتاد انفصالهما كغيره فوجهان ولا يدخل الحمل في رهن الدابة ويدخل صوفها ووبرها إذا لم يعتد جزه كالقصير أو مطلقا وفيما اعتاد جزه وجهان ويدخل زوايد الرهن المتجددة مطلقا ولو منفصلا في وجه قوي وأما لو اشترط دخولها فيدخل من دون إشكال كخروجها ولو رهن الحق بما فيها أو الخريطة كذلك أو ما فيهما مع كونه معلوما صح الرهن ولو رهنهما لم يدخل ما فيهما وفائدة الرهن مطلقا للراهن ولو هلك الرهن أو نماؤه ذهب منه كتاب الحجر والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله أو ما في يده ولو في الجملة وفيه منهجان المنهج الأول في موجباته المعهودة وهي الصغر والجنون والسفه والمرض والفلس والرق هداية يحجر على الصغير ولو كان مميزا ومدركا لما يضره وينفعه وحافظا لماله في تصرفاته أجمع إلا ما استثني إلى أن يبلغ ويرشد ويعلم البلوغ بإنبات الشعر الخشن على العانة بنفسه من دون علاج فلا عبرة بالضعيف وإلا بما نبت بعلاج ولا فرق فيه بين المسلم والكافر ولو حصل العلم بإنبات اللحية واخضرار الشارب والشعر الخشن حول الدبر وعلى الصدر والأنثيين وفي الأنف والأذنين وبحة الصوت ونتو طرف الحلقوم
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»