منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٧٠
فلا يجوز ويصح الاستعارة للرهن وفي اشتراط تعيين المرهون بأن يعلماه مشاهدة أو وصفا أو الاكتفاء بتميزه عن غيره قولان وللأول رجحان ويجوز أن يشترط فيه ما يكون من مقتضى الرهن بل ما لا ينافيه كان يشترط كون الرهن في يد المرتهن أو عدل أو بيعه عند حل الدين أو عند الحاجة أو منافعه للراهن أو تقدم الراهن على ساير الغرماء عند التزاحم أو انتفاع الراهن منه أو عود منافعه إليه أو أن لا يبيعه المرتهن إلا بحضور الراهن أو بعد شهر من حلول الدين وأما لو شرط ما ينافيه كان لا يبيعه مطلقا أو أن لا يسلمه إليه كذلك ففسد وأفسده هداية يشترط في الراهن البلوغ والعقل والرشد والاختيار والقصد والمالكية أو الإذن في الرهن كالمستعير له أو ولي الطفل إلا أن يجيز ولي الأمر فلا يصح رهن الصبي ولو بلغ عشر أو كان مما جرت العادة به منه في الشئ الدون وإن أجازه الولي ولا المجنون المطبق ولا من يعتوره حال الجنون ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم ولا المغمى عليه ولا السكران ولا الهازل وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه وليس للراهن التصرف في المرهون ببيع أو وقف ولا بإجارة ولا سكنى ولا وطي ولا نحوها بل مطلقا ولو لم يكن مزيلا للملك أو موجبا للنقص على المشهور المنصور فلو باعه الراهن أو صالحه وقف على الإجارة ولو باعه قبل الفك ثم فك لزم وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن وجهان هداية يشترط في المرتهن ما مر في الراهن ولا يقتضي إطلاق الرهن وكالته من الراهن في البيع ويجوز اشتراطها له كغيره في عقد الرهن ولو عزله بعد لم ينعزل على الأظهر بخلاف المرتهن فيجوز له فسخ الوكالة ويجوز له التوصية في ذلك إليها ولو مات الموكل بطل الوكالة كما لو مات الوكيل أو ماتا ولا يبطل الرهانة بموت أحدهما ولا بموتهما نعم وضعه عند أحد يتوقف على رضاء ولي الأمر بعدهما أو بعد أحدهما ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن نفسه لو رضي المالك مطلقا أو كان وكيلا عموما وأما مع الإطلاق فيها فلا بل الأولى ترك بيعه ولو لولده وشريكه ومن يجري مجراهما وإن كان الأظهر الجواز ولا ينتقل وكالته إلى وراثه إذا مات وإذا اشترط وضع الرهن على يد عدل لزم والمرتهن أولى من غيره باستيفاء حقه منه لو صار الراهن محجورا عليه ولو مات وأعوز ضرب مع الغرماء في المعوز ولو زاد رده والرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من حقه ولا يلزم ضمان إلا بتفريط وليس له التصرف فيه ولو تصرف من غير إذن وتلف ضمنه بالمثل أو القيمة ولو تصرف في المنفعة كالركوب والسكنى بدونه ضمن الأجرة ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها إذا لم يقم الراهن بها وللمرتهن استيفاء حقه من الرهن مطلقا ولو لم يكن وكيلا أو انفسخت الوكالة بالموت إن خاف جحود الراهن أو وارثه إن لم يتمكن من إثباته عند الحاكم بل مطلقا في وجه قومي ولو اعترف المرتهن بالرهن وادعى الدين على الراهن فالقول قول الوارث وله إحلافه إن ادعى عليه العلم ولو باع الرهن وقف على الإجازة ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح وجاز له استيفاء حقه ولو أذن الراهن في البيع قبله صح ولم يستوف إلا بعده هداية يشترط في المرهون به ثبوته في الذمة مطلقا ولو لم يستقر كثمن المبيع في زمان الخيار مالا كان كثمن المبيع والعين المغصوبة والمعارة بالعارية المضمونة
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»