منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٧٢
وحصول مثل الحمصة في الثدي وانتفاخه ونحوها كلا أو جلا أو قلا فلا إشكال وبدونه لا عبرة بغير الإشعار وفي اعتبارها قوه ولا سيما في اللحية وفي كونه أمارة له أو لسبقه قولان وللأول رجحان ويخرج المنى من الموضع المعتاد ولو لم يتكون منه الولد دون المذي والوذي نوما أو يغظة ليلا أو نهارا قليلا أو كثيرا منفردا أو منضما مع بول أو غيره ولا فرق فيهما بين الذكر والأنثى وببلوغ خمس عشرة سنة لا أربع عشرة ولا ثلاث عشرة قمرية هلالية الشهور إن كان مبدؤها مبدء خروجه كلا على الأظهر وإلا ففي غير المتكسر هلالي وفيه عددي على الأقوى وهو مختص بالذكر كالإحبال إلا أنه أمارة السبق بخلاف الآخر فإنه قد يكون كذلك وقد يكون من مقارناته وببلوغ تسع سنين للأنثى لا عشر وهو لها كالحيض والحبل إلا أنه كالإحبال والممسوح كالذكر وأما الخنثى فلا يحكم ببلوغها إلا بما يكشف عن بلوغها على الوجهين كخروج المني عن الفرجين وخروج الدم من فرج النساء و المني من الذكر ولو ادعى البلوغ بالاحتلام مع إمكانه في حقه قبل وكذا الحيض بل قيل قبل في السن أيضا إذا كان غريبا أو خاملا لا يمكنه إثبات بلوغه بالبينة ويعلم الرشد بأن يكون مصلحا لماله غالبا ولا يعتبر فيه العدالة فلا يرفع الحجر بأحد الوصفين ولو طعن في السن بل بهما معا ولولا غيرهما ويعلم ذلك بالاختيار بما يلايمه من التصرفات في كل من الذكر والأنثى ووقته قبل البلوغ ويثبت بشهادة رجلين في الرجال وبشهادة الرجال أو النساء أو الملفق منهما في النساء هداية يحجر على السفيه وهو مقابل الرشيد ولا يتوقف على حكم الحاكم ولا زواله على الأقرب والأحوط مراعاته فلو باع حينئذ لم يمض إلا أن يمضي الولي وكذا لو وهب أو أقر بمال ولو طلق أو ظاهر أو أقر بما لا يوجب مالا وإن أوجب النفقة صح وكذا لو وكله أجنبي في بيع أو هبة أو عفى عن قصاص وعلى المملوك ذكرا كان أو أنثى وليس له التصرف مطلقا إلا بإذن المولى حتى في الضمار لا في الطلاق إذا زوجه المولى أمة الغير أو حرة فإن الطلاق بيده ولا يملك شيئا ولو ملكه مولاه وعلى الجنون في تصرفاته ما دام مجنونا ولا ينفذ شئ منها و زواله يوجب زوال الحجر ولا يتوقف على حكم الحاكم ولو كان جنونه دائما ولو كان دوريا نفذ تصرفه حال إفاقته وعلى المريض في الوصية بما زاد على الثلث دون المنجزات كالوقف والعتق والتصدق والمعاملة المحاباتية و الهبة وعلى المفلس ولا يحجر عليه إلا أن كون ديونه ثابتة عند الحاكم بعلمه أو بالبينة أو الإقرار حالة وأمواله قاصرة عنها ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون وأن يسأل الغرماء أو بعضهم إذا لم يف ماله بدينه الحجر فلو ظهرت أمارات الفلس أو كانت أمواله مساوية لها أو مؤجلة أو سأل به هو فلا حجر المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم ويزول بالأداء ولا يتوقف على حكمه وإذا تصرف في المال لم يمض إلا أن يجيزه الغرماء سواء كان بعوض كالبيع والإجارة أو بغير عوض كالعتق والهبة وفي غير ما يصادق المال صح كالنكاح والطلاق والخلع واستيفاء القصاص ونحوها ولا يجب عليه قبول الدية وإن بذلها الجاني وله العفو مجانا وكذا له استلحاق النسب ونفيه باللعان وكذا لا يمنع من تحصيل المال بغير عوض بالاتهاب أو الاحتطاب أو قبول الوصية أو شبهها ولو اشترى بخيار وفلس والخيار باق كان له إجازة البيع وفسخه وإن كان
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»