ولا سيما إذا لم تكن معتادة وكذا كل منفعة يجره القرض من غير شرط وأن لا ينزل عليه وإن كان قد صرها له وأن لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه بل يكره ولا سيما بعد ثلاثة أيام فإن الأكل من طعامه أشد كراهة كتاب الرهن وفيه منهجان المنهج الأول في العقد والعاقد والمرهون والمرهون به هداية لا بد في الرهن من الإيجاب والقبول مطلقا وإن كان مشروطا في عقد مطلقا فالإيجاب ما دل على الرضا يكونه وثيقة للدين كأرهنتك أو رهنتك أو وثقتك أو هذا وثيقة عندك أو رهن عندك أو شبهه مما يؤدي معناه ولو تردد بين الرهن والوديعة فليس برهن ولا يختص بلفظ ولا بالماضي ولا بالعربي ولا سيما مع عدم القدرة عليه وفي العربي الملحون وجهان والقبول قبلت أو رضيت أو ارتهنت أو نحوها مما يدل على الرضا بالإيجاب هذا في المتبرع به وأما في غيره كقول البايع بعتك بكذا بشرط أن ترهنني كذا فيقول المشتري اشتريت ورهنت فيقول البايع قبلت الرهن وكقول المرأة زوجتك نفسي بكذا بشرط أن ترهنني كذا فيقول الزوج قبلت النكاح ورهنتك كذا فتقول المرأة قبلت الرهن ولا يعتبر الفورية في القبول والأحوط إسماعه للموجب وعدم الكفاية بدون الكلام فيهما وإن كان الأظهر عدم اعتبارهما فينعقد بالمعاطاة ولا تقديم الإيجاب عليه إذا اشتمل القبول على الإيجاب ولا تساويهما بالعدد ويكفي في الأخرس الإشارة ولو كان بالعارض كغيره مع العذر ولا يجب التوكيل ويجوز أن يتولى الواحد طرفيه مطلقا والأحوط العدم هداية يشترط فيه الاقباض على الأقوى وهو من شرايط الصحة لا اللزوم والابتداء دون الاستدامة ولا يشترط فيه الفورية ويشترط إذن المالك بل شروط العقد فلو قبض من دونه لغي ولو كان مشاعا افتقر إلى إذن الشريك فيما لم يكف التخلية إلا أنه لو قبض بدون الإذن في غيره لكفى وتحققه هنا كما في المبيع ولو رهن ما في يد المرتهن صح ولا يفتقر إلى إذن جديد للقبض ولا إلى مضي زمان يمكن فيه القبض ويقع من المرتهن أو القائم مقامه كالإقباض من الراهن ليقبضه من نفسه أو وكل غيره جاز ولو كان مغصوبا في يده فارتهنه صح وكفى القبض والضمان بحاله حتى يقبض الراهن أو من يقوم مقامه ولو مات الراهن بطل ولو رهنه عند آخر تخير في إقباض أيهما شاء ولو انقلب خمرا قبل القبض بطل ولو عاد خلا لم يعد الرهن بخلاف ما إذا انقلب بعد القبض فيخرج ويعود بعوده ولو قبضه خمرا لم يعد به ولو اختلفا في الإذن حلف الراهن ولو اتفقا عليه واختلفا في الوقوع قدم قول المنكر هداية يشترط في المرهون كونه عينا مملوكا يصح قبضه ويمكن بيعه منفردا كان أو مشاعا فلا يصح رهن الحر ولا الخمر ولا الخنزير إذا كان الراهن أو المرتهن مسلما ولا المصحف ولا العبد المسلم إذا كان المرتهن كافرا ولا الطير في الهواء ولا السمك في الآجام إلا إذا أعيد العود في الأول وشوهد في الثاني وانحصر في موضع بحيث لا يتعذر قبضهما عادة ولا رهن الدين واحتمل الصحة كهيئة ما في الذمم وفيه نظر ولا رهن المنفعة ولا رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه ولا رهن غير المملوك إلا أن يجيز المالك وأولى منه ما لو أذنه به ولو بان مبعضا صح فيه لو لم يجز المالك وإلا فمطلقا وفي الأول شك يدفع ولو كانت له جارية ولها ولد صغير مملوك صح رهنها دونه إلا أن يشترط فيه ما يستلزم التفريق
(٢٦٩)