منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٦٢
العيني والكلي فيهما ولا يعتبر في أخذ كل حقه إذن الآخر ويجب على البايع تسليم المبيع مفرغا فيجب نقل ما فيه من المتاع والزرع إذا حصده والعروق المضرة والأحجار المدفونة ونحوها ولو كان فيه شئ لا يخرج إلا بتغيير في بناء وغيره مضر عرفا كدابة وجب إخراجه وإصلاح ما أضره ولو لم يعلم المشتري به كان له الخيار ولو لم يضره لم يكن عليه شئ ولا خيار وهل يجوز التمانع من الاقباض من كل من الطرفين حتى يقبضه الآخر قولان أشهرهما الأول وأظهرهما الثاني ولو شرط تسليم أحدهما قبل الآخر أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما جاز كما يجوز تأجيل أحدهما مطلقا ويعتبر في الجميع تعيين الأمد ووجب على الآخر الدفع في الحال ولو اشترطا لبايع تأخير سكنى المسكن وركوب الدابة مدة معينة أو أن ينتفع به منفعة معينة فيها جاز ولو شرطا تأخيرهما وهما في الذمة بطل كما لو شرطا لهما أو لأحدهما فيهما أو في أحدهما منفعة مجهولة عينا أو أمدا أو محرمة ولو امتنعا أو أحدهما عن القبض أجبرهما الحاكم عليه أو على الإبراء ولو كان المبيع جارية لم يكن للبايع بعد قبض الثمن الامتناع من تسليمها لأجل الاستبراء مطلقا ولو كانت وجيهة وليس للمشتري مطالبة البايع بعد العقد بكفيل لئلا تظهر حاملا هداية القبض فيما لا ينقل ولا يحول كالعقار والأرض وما يتصل بها كالشجر والثمر عليه والبناء التخلية بينه وبين المبتاع إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا ظاهرا أو نصا وفيما ينقل ويحول فإن كان مما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والجواهر والقرآن والكتاب فيتناوله بها وإلا فإن كان مثل المعدود والحيوان كالعبد والبهيمة وما بيع جزافا فذلك أو النقل وإن مكيلا أو موزونا فذلك أو الكيل أو الوزن وليس الرضا ببقائه في يد البايع قبضا للمشتري وبالعكس ويصح منهما ومن وكيلهما ومن وليهما ولو باع الولي من المولى عليه أو اشترى منه كفى استمرار القبض السابق للأصل وعدم الشمول ما دل على الشرطية له والتعليل في إخبار الوقف بأن الوالد هو الذي يلي أمره ومثله لو كان المبيع في تصرف المشتري بالعارية أو الإجارة أو الوديعة وكذا لو كان تصرفه قبل البيع على وجه الغصب في نقل الضمان كما لو قبضه بدون إذن البايع وأما الرفع الكراهة في المكيل أو الموزون أو الطعام فوجهان أوجههما نعم ويعتبر في التخلية صدقها عرفا وتمكن المشتري من تصرف ما فيعتبر فيها رفع المانع والإذن بما دل عليه مطلقا فلا يختص بلفظ ولو كان للبايع فيها شريك كفى التخلية من المالك ولو لم يأذن الشريك ولو كان في الأرض زراعة من المالك أو غيره لم يناف القبض ولعلم يعلم المشتري بها تخير بين الفسخ والامضاء لو فات عنه منفعة تعتد بها دفعا للضرر ولو كان فيها ما يمنع من التصرف والانتفاع بما يجوز في في البيع ففي الكفاية وجهان وللعدم قوة وهل يعتبر فيها انقضاء زمان يمكن الوصول إليه من المشتري أو وكيله أو لا قولان أقربهما الأول قال يفيد بدونه نقل الضمان وعلى الثاني هل فرق بين البلاد البعيدة أولا الظاهر نعم وعلى التقديرين لو سامح أو حصل مانع أمكن معه الوصول إليه لم يقدح قطعا وأما لو كان له مانع لم يتمكن معه الوصول أصلا كما لو منعه ظالم كذلك فيشكل حصول القبض بها بل الظاهر العدم نعم لو اقتضى مقدار التمكن منه ثم ارتفع التمكن لم يضر ومثله يأتي في المنقول بل جميع ما يجري فيه لو قيل فيه بالتخلية ويعتبر في النقل صدق الاسم فلا يعتبر
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»