منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٦٨
وقوت يوم وليلة له ولعياله ولو مات لم يستثن منه إلا الكفن ولو تغيرت الدراهم أو الدنانير أو الفلوس فليس عليه إلا هي مع الإمكان ومع التعذر قيمته من غير الجنس أو مع التساوي وإذا دفع عرضا أو غيره من غير الجنس الذي استدانه ورضى الغريم به ولم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض مطلقا سلفا كان أو غيره ولو كان المدين غائبا غيبة منقطعة أوصى به عند وفاته بل عزله أيضا حينئذ على الأحوط بل مطلقا والأقوى العدم كذلك وعلى التقديرين لا ينتقل الضمان به ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ومع اليأس يجوز أن يتصدق عنه مع ضمانه إن جاء ولم يرض به بل يجب على رأي والأولى والأحوط تسليمه إلى الحاكم ولو مات سلمه إلى وارثه إن لم يكن فيه المحجور عليه وإلا فإلى وليه ولو لم يعلم وارثه اجتهد في طلبه ولو لم يطلع عليه سلمه إلى الحاكم ولو علم بعدمه كان وارثه الإمام ولا فرق في الجميع بين العلم بالبقاء والظن والشك ويحل المؤجل منه إذا مات المديون مطلقا ولو كان مال السلم والجناية المؤجلة ولا يحل إذا مات المالك دون المديون ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض مطلقا ولو كان العامل من هو عليه ولو باع الذمي مالا يملكه المسلم كالخمر والخنزير جاز أن يقبض ثمنه المسلم عن حقه ولو بالحوالة إلى المشتري إذا كان مستترا ولو كان حربيا أو مسلما لم يجز بل ولو كان ذميا وأسلم قبل بيعه وباعه آخر ممن يجوز له وإن كان لاثنين أو أكثر ديون مشتركة على أحد أو أزيد فاقتسماها فما حصل فمشترك كما توى على الأقوى وبالحوالة مطلقا والصلح يرتفع الاشتراك ويجوز لكل واحد من الشركاء مطالبة حقه منفردا أو لو باع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على رأي والأظهر لزوم دفع ما عليه كالصلح ولو كان من الصرف والربا اعتبر فيه ما اعتبر فيهما ولا يبطل الحق بتأخير المطالبة وإن طال عشر سنين ولا يحل مطالبة المعسر مع ثبوت إعساره أو علم المدين به ولا حسبه ولا ملازمته ولا فرق فيه بين من أنفق في المعروف وغيره على الأقرب ويثبت إعساره بموافقته الغريم لكن في حقه وبقيام البينة هداية لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة فإذا استدان العبد لمولاه بإذنه فالدين على مولاه وإن استدان بإذنه لنفسه فكذلك وإن أعتقه في وجه قوي ولو مات المولى كان في تركته ويستوي غرماؤه مع هذا الغريم في تقسيط التركة ولا فرق بين أن يأذنه للاستيدانة له ولنفسه ولو أذن له في التجارة دونها رأسا فاستدان استعيد المال وإن كان عند مولاه وإن تلف لزوم ذمة العبد إلا ما يكون لضرورة التجارة المأذون فيها لاستلزام الإذن بها الإذن به ولو لم يأذن فيها أصلا فك ويتبع بالعبد إذا أعتق ولو علم المولى بالاستدانة ولم يمنعه فتلف ففيه قولان وإذا اقترض مالا فأخذه المولى وتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى واتباع العبد إذا أعتق وأيسر ولو أذن في التجارة لم يتعد موضع الإذن ولو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد بلا خلاف يعتد به ولو أجاز له النسبة كان الثمن في ذمة المولى هداية يستحب الإرفاق بالمديون وترك الاستقصاء في مطالبته ومحاسبته وإبراء المعسر سيما إذا مات وأن لا يطالبه في الحرم بل لا يسلم عليه ولا يروعه حتى يخرج بل لو التجاء إليه لم يجز مطالبته فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ويطالب حينئذ واحتساب الهدية والصلة من الدين
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»