منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٥٨
لأجزائه وكذا الثمن ولا أن يكون الضميمة ذات وقع في مقابل الزيادة لما مر نعم يجب أن تكون متمولة فإن تلف الدرهم أو المد من العجوة المعين قبل القبض أو استحق احتمال البطلان في الجميع وفي المخالف والصحة مطلقا والأخير الأظهر لاستصحاب الصحة وأصالة عدم لزوم التقسيط على وجه يلزم منه المحذور بل اللازم صيانة العقد عن الفساد على أن لزومه غير قادح لظهور ما دل على حرمة الربا في الابتدائي أو مثله ياى؟؟
فيهما لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين ولا فرق بين أن يكون الدرهمان من ضرب واحد والمدان من شجرة واحدة لولا ولا بين أن يختلف قيمة المدين أو تتفق نعم يجب أن يكون المفرد أكثر قدرا من الذي معه غيره أو يكون مع كل منهما شيئا من غير جنسه والثاني أن يبيع أحد المتبايعين عرضه من صاحبه بجنس غيره ثم يشتري به المجانس بزيادة أو نقصان كان يبيع ثلاثين مناص الحنطة بدينار ثم يشتري به خمسين مناص الشعير والثالث أن يهب متاعه للآخر ثم يهب الآخر الآخر أو يقرضه أحدهما صاحبه ثم يقرضه الآخر الآخر وتبارءا أو بتبايعا متماثلا قدرا ويهبه الزيادة أو يصالحها البحث الثاني فيما يندرج في المبيع هداية المدار فيما يدخل في المبيع على عرف الشرع إن وجد ولكنه لم يوجد إلا في النخل إذا باعه هذا إن لم يكن للمتعاقدين أو بلدهما أو قريتها عرف وإلا فهو المتعين ثم على العرف العالم إن وجد وخالف اللغة ثم اللغة إن توافقا ثم إن اختلف عرف بلد البايع والمشتري أو عرفهما قدم الأول ولو كان المبيع أو البيع في بلد المشتري لو علم المشتري يعرفه وإلا تعين إعلامه أو موافقته ولو كان اللفظ مشتركا تعين إرادة المدلول على القرينة وبدونها بطل ولا فرق في العقد بين البيع وغيره من العقود اللازمة والجايزة ولا بين أن يكون من عقود المعاوضات وغيرها كالهبة والصلح في وجه كما لا فرق فيه بين أن يكون من العقود وغيرها كالنذور وشبهه ولا في الدلالة بين كونها مطابقة أو تضمنا أو التزاما هداية لو باع الأرض أو ما بمعناها كالعرصة والمساحة وأطلق أو قال دون ما فيها أو نحوه لم يدخل فيها بناؤها ولا زرعها مجزوزا أم لا ولا أشجارها ولا ما فيها من البذر من الحنطة والشعير نحوهما مطلقا ولو كان كامنا فيها ولا أحجارها الغير المنصوبة الغير المخلوقة فيها مدفونة أولا كالآجر واللبن والأمتعة فيها بل ولو قال بحقوقها في وجه قوي ولا يمنع اشتمالها عليها عن صحة البيع بل لا خيار للمشتري مع العلم ومع الجهل له الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا لو تضرر بها ولو تركها البايع له حينئذ لم يرتفع خياره للأصل وعلى البايع النقل وتفريقها منها وللمشتري مطالبته به في الحال وعليه طم الحفر وتسوية الأرض بحيث يزول ما يعد وجوده في الأرض عيبا وليس للمشتري أجرة عن زمان النقل وإن كان طويلا مع علمه بل وجهله ودخل فيها الأحجار المخلوقة فيها ولا خيار للمشتري إن لم يضر بالغرس ولا بالزرع أو علم بها ولو جهل مع الضرر تخير بين الرد والامساك من دون أرش على الأقرب وكذا دخل فيها البئر لو كانت فيها وماؤها والعين المستنبطة وإن قال بعتكها بما فيها أو بما اشتملت عليه حدودها أو بما أغلق عليها بابها أو نحوها دخل الجميع وأولى منه ما إذا اشترط لفظا ولو شرط المشتري دخول الزرع لنحوه
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»