وغيره فجايز متماثلا ومتفاضلا ولو كان الواحد بالاثنين وأزيد نقدا ونسية والاحتياط في الآخر الاجتناب واللحم والشحم جنسان والطيور أصناف وفي أصناف الحمام والسموك خلاف الأظهر اختلافها بالاختلاف عرفا فلو تعلق الحكم بشئ منها تبع اسمه فالكركي والحباري والحجل والفواخت والقماري والدجاج والعصافير كلحومها أصناف وكذا الوحشي من الحيوان كبقره وظبائه وكباشه وهو مع الإنسي جنسان فيجوز بيع أحدهما حيا بالآخر حيا ومذبوحا وبالعكس نقد أو نسية غنمه بغنمه وبقره ببقره وهكذا وكذا بيع لحم أحدهما بحيوان الآخر وكذا لحمهما ولبنهما ولا يجوز سلف حيوان في اللحم مطلقا ولو لم يكن مجانسا ويجوز عكسه والزبد والسمن والأقط من الأصل الواحد جنس واحد هداية يثبت الربابين المسلمين سواء كانا في دار الإسلام أو دار الحرب ولو أسلما فيها قال يجوز لأحدهما أن يربي إلى الآخر في الدارين وسواء كانا مسلمين بالأصالة أو بالتبع أو مختلفين فلا يجوز بين الصغيرين ولا الصغير والكبير ولا نحوهم ولا يثبت بين المسلم والحربي سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب وذا أمان أولا إذا أخذ المسلم الفضل فلنا أن نأخذه منهم مطلقا حتى ألف درهم بدرهم وليس لنا أن نعطيهم إياه ولو كان قليلا وفي الذمي خلاف والأحوط نعم وهو الأقرب ولا فرق بين كونه مقيما في بلد الإسلام وراحلا منه ولا بين الأخذ منه والإعطاء له وظاهر الدروس والروضة الإجماع في الأخير ولا بين الوالد والولد ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا إذا كان من نسب قال يعم الرضاعي ولا ولد الزنا وإن أخذ الفضل الولد ويكون له وارث وعليه دين ولا يعمان الأعلى والأسفل ولا الأم ولا الجدة مطلقا فثبت بين الولد والجد مطلقا وبينه وبين ولد الولد كذلك وبينه وبين الأم والجدة مطلقا ولو من الأب ولا بين الزوج والزوجة إذا كانت دائمة بل ولو كانت متعة في رأي ولا بين المالك والمملوك إن قلنا بكونه مالكا وإلا فلا بيع ولا معاوضة فلا ربا هذا إذا كان مختصا فلو كان مشتركا يثبت بينه وبين كل واحد من مواليه ولا فرق فيه بين القن والمدبر وأم الولد وأما المكاتب المطلق فالظاهر الثبوت فيه وفي المشروط إشكال إلا أن الاستصحاب يعم الكل وحجة فيها ولا في القسمة فإنها ليست بيعا ولا عقد معاوضة فتصح فيما يجري فيه الربا مع التفاضل وقسمة الموزون بالكيل وبالعكس وإن لم نجوز ذلك في البيع وما لا يباع بعضه ببعض مطلقا أو متفاضلا مطلقا ولو متفاضلا نقد أو نسية كالرطب والتمر والعنب والزبيب بأن يأخذ أحدهما الأولين والآخر الآخرين والجيد والردي والبر والسويق بالتفاضل إلى غير ذلك هداية للتخلص من الربا وجوه الأول أن يبيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أولا ربا فيه إذا كان الغير مع أقلهما فيصح معاوضة الجنسين المختلفين بأحدهما إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث يكون الزيادة في مقابلة المخالف كمد عجوة ودرهم أو ثوب بمدى عجوة أو بدرهمين أو بمدى عجوة ودرهمين ولو اشتبه الناقص جعل معهما متاعا من غير جنسه ولا يلزم قصد صرف كل إلى ما يخالفه للأصل وعموم أحل ونحوه وخصوص إطلاق النصوص وأن المبيع هنا هو المجموع وهو مخالف
(٢٥٧)