منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٦٠
إذا كان مثبتا والبالوعة والحوض وماؤه والحمام المعروف بها وحجر الرحى التحتاني وفي الخلاف والغنية نفي الخلاف عنه وظاهرهما نفيه بين المسلمين بل الفوقاني على الأقوى وظاهرهما أن عليه الإجماع والنخلة أو الشجرة على الأقرب للعرف إلا أن تكثر بحيث يسمى الدار بستانا فلا يدخل في لفظ الدار ولا فرق بين أن يقول بحقوقها أو لا نعم لو قال بما أغلق عليه بابها أو ما دار عليه حيطانها لكان الأحوط دخولها حينئذ قولا واحدا والخابية المثبتة والبيت الأعلى والأسفل لشمول الاسم له إلا أن يشهد العادة باستقلال الأعلى كأن يكون له باب على حدة من غير هذه الدار كالخانات و ح لا يدخل إلا بالشرط أو القرينة فلا يدخل حينئذ فيه البيت إلا على ولا حيطانه ولا سقفه بل ولا أرضه التي هي فوق سقف الأسفل ويدخل المجاز مع الوحدة واستشكل في المعتد والأقرب الدخول إلا أن يدل شاهد على خلافه ولا يدخل الأقفال الحديدية ولا مفاتيحها ولا السرير ولا الدلو ولا الرشا ولا البكرة ونحوها ولا ما لا يستمر من السلام وضعه في البيت ولم يطين ولا الكنوز ولا الدفاين حتى الآجر أو الحجر الذي دفن ليخرج ويستعمل ولا الرحى الغير المثبتة كما لليد ولا الفرش ولا الستور ولا الرفوف الموضوعة على الأوتاد لا المثبتة فإنها داخلة ولو باعها واستثنى منها بيتا أو نخلة أو شجره كان له المدخل إليها والمخرج منها وحمل ما يحتاج إليها هداية لو باع الشجر دخل فيه الكبير والصغير وفيه نظر والأغصان الرطبة بل مطلقا على الأقوى ولو كان الشجر يابسا دخل اليابسة منها قطعا والعروق إذا أطلق أو شرط الابقاء أو القلع ولو شرط القطع لم تدخل بل قطع عن وجه الأرض وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق وجهان وكذا الأوراق حتى في التوت إلا في مثل الجيلان والطبرستان في فصل يعامل معها معاملة الأثمار كالربيع فإنه لا يدخل ومنهم من أطلق وتأمل في الدخول ولا وجه له كمن أطلق وحكم بالدخول على كل حال والمجاز والشرب إذا كان التردد والسقي لمصلحة الشجرة لا ما يكون منهما عبثا أو مضرا به كالجلوس تحته أو أطرافه كذلك فلا يعتبر في الدخول والخروج الإذن ولا في السقي ومدى جرايده ومذهب عروقه فليس على المشتري قطعهما ولكن لا يدخل شئ منها في ملكه ولا المغرس إلا مع الشرط أو القرينة ولو قال بحقوقه ولا الفراخ ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ولو شرط بقاؤها وجب ولا الثمرة مطلقا ولو كانت مستورة أو وردا كما في شجر الورد الياسمين والنسرين مطلقا ولو لم يتفتح ويكون جنبذا ما لم يشترطها للمشتري ويستحق الإبقاء مغروسا إذا كان الشجر رطبا وأطلق أو كان قرينة كما لو تعلق الفرض ببقائه لا الذي يقتضي العادة بقطعه للبناء أو الإحراق أو نحوه وإذا كان يابسا فعلى المشتري تفريغ الأرض منه وللبايع تبقية الثمرة حتى يبلغ أوان الابان؟؟
عرفا وعادة لقضاء العرف بذلك فليس للمشتري إزالتها ومدار التبقية على العادة في الثمرة فما كان يخترف يسرا يقتصر على بلوغه وما كان لا يخترف إلا رطبا فكذلك وما كان لا يخترف إلا تمرا يترك إلى وقت اخترافه ولو عطشت وأراد البايع سقيها لم يكن للمشتري منعه ومؤنته على البايع وإن عطشت الأصول وأراد المشتري سقيها لم يكن للبايع منعه ومؤنته على المشتري وإن كان ينفع أحدهما دون الآخر لم يكن للآخر المنع وإن أضر أحدهما رجحنا مصلحة
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»