منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٥٥
العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام وفي التحرير الاجتماع فخلاف الشيخ في الثاني لا يؤبه به والطبرسي تقي الخلاف عنه بل يعم مثل الصلح والهبة المعوضة والقرض وتقبيل الطحان الحنطة بالدقيق والبزار السمسم بالشيرح ويجب أن يعرفه المكلف فيجتنب عنه ومتى علم أن ذلك حرام ثم استعمله فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده على مالكه بل مطلقا ولو كان بجهالة على الأحوط وإن كان الأظهر العدم ولا سيما إذا كان غير مقصر ويكفيه حينئذ الانتهاء كما أنه يجب التوبة في الأول والسهو كالجهل إذا كان من دون تقصير إلا إذا انعقد الإجماع على إلحاقه بالعالم ولا يلحق بالجهل العالم بحرمة الربا والجاهل ببعض إمكانه كعمومه وإن جهل مالكه وعرف مقداره تصدق عنه كما لو عرفه في الجملة إلا أنه علم نقصانه أو زيادته عن الخمس على الأقرب وإن انعكس صالح عليه وإن لم يرض المالك به والأحوط دفع ما يحصل به يقين البراءة مع احتمال الاكتفاء بالأقل وفيه نظر وإن برح بالحلال المالك وجهل المالك ولم يعرف مقداره وجب إخراج الخمس منه كما مر وحل لع الباقي هداية يشترط فيه اتحاد الطرفين بالجنس والمراد به المهية النوعية وإن اختلفت صفاتها والضابط ما يتناوله اسم خاص كالحنطة والأرز فكل من الذهب والفضة والتمر والبر والملح والشعير مع مثله مجانس بل الشعير مع الحنطة جنس واحد على الأقوى وأصل كل شئ مع فرعه جنس ومنه الحنطة والسويق والدقيق والخبز والهريسة والنخالة إن كانت موزونة والتمر والعنب وما يعمل منهما وما يستخرج من اللبن معه والسمسم والشيرج وإذ اختلف الأجناس جاز بيعها مطلقا ولو كان نسية على الأظهر إلا أنه يكره بل الأحوط الاجتناب خروجا عن خلاف المحرم فيجوز بيع قفيز من الحنطة أو الشعير أو نحوه بقفيزين من ذرة أو سمسم أو نحوه وكذا خبز كل من الحنطة أو الشعير بخبز الذرة متفاضلا سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا هداية ويشترط كونهما مقدرين بالكيل أو الوزن مطعوما كان أو غير مطعوم دون غيره على الأقوى في غير القرض وأما فيه فيعمهما وغيرهما فلا يجوز بيعهما بالتفاضل ولو حكما ويجوز بيع غيرهما أو أحدهما بغيرهما مطلقا ولو بالتفاضل وزيادة قيمة منه كبيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة بدابتين وبيع ثوب بعبد أو عبدين ودرهم أو دنانير وحيوان بحنطة أو تمر أو زبيب نقد أو نسية وبيع المعدود أو المذروع به على الأقوى وبغيره كذلك بل يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك من حنطة وإن اختلفا بزيادة فضل أو زوان أو شيلم أو قليل تراب أو دقاق بتن لا يخرج عن العادة أو كان ذلك في أحدهما دون الآخر ومثله قليل الدردي في الخل والثفل في البزر ولا يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب في احتمال قوي ويجوز بيع الربوي إذا كان له حالان في الرطوبة والجفاف مع التساوي في الحال إذا اتفق الجنس كالرطب بمثله مطلقا والعنب والفواكه الرطبة كذلك والتمر والزبيب و الفواكه الجافة كذلك وكذا الخبز اللبن بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية أو اختلفا بما لا يخرج عن العادة ولو زاد على أحد المتجانسين المتساويتين شيئا علما مقداره كاللبن المضاف إليه الماء لم يضر ولا يجوز مع الاختلاف كالرطب مع التمر وإن تساويا وهل يطرد العلة في كل رطب مع يابسه حتى لا يجوز
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»