منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٥٤
دعاء أو ابتدء به الدلال وله أجرة المثل ولو هلك المتاع بيده من غير تفريط منه كان من مال المالك ولم يكن منا هداية الإخبار عن رأس المال اشتريت بكذا أو رأس مالي كذا أو تقوم أو قام على ما هو على بكذا أو نحوها ولو قال بما قام على أو نحوه استحق مع الثمن ما بذله إلى الدلال والكيال والحارس والمحرس والحمال والقصار والرفاء والصباغ وإن عمل فيه ما يقتضي الزيادة يقول رأس مالي كذا وعملت فيه أو قوم على بكذا أو نحوهما وإن عمل فيه غيره بما لزمه مؤنة ذلك مثل إن قصره أو قطعه أو خاطه إن كان مقطوعا صح أن يقول تقوم على أو هو على بكذا أو نحوهما ولا يصح أن يقول اشتريته بكذا ونحوه لأنه كذب هداية يسقط أرش العيب منه لا أرش الجناية ولا ما يبرء البايع منه بعد البيع ولو كان تمام الثمن في شئ من الثلث فلو اشترى عبدا بمائة فأصاب به عيبا ورجع بالأرش وكان عشر الثمن فأراد بيعه بأحدها لم يجز أن يجز بمائة وإن كان قد اشتراه بها ولا بتسعين لأنه اشتراه بمائة فإخباره بها كذب بل له أن يقول قام أو قوم على أو هو على بتسعين ولوا اشتراه فجنى جناية تعلق أرشها برقبة فغداه سيده وأراد بيعه بأحدها لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه لأنه إنما فداه لاستبقاء ملكه ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة ولو جنى أحد عليه فأخذ المولى أرشه ثم أراد بيعه بأحدها لم يلزم حطه من ثمنه إلا أن يحصل نقصان بسببها فيلزمه أن يخبره هداية لو باع غلامه الحر أو ولده أو والده سلعة ثم اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إذا لم يكن المقصود زيادة الثمن بذلك ليربح فيه وألا حرم ويجوز أن يشتري ما باعه مؤجلا أو حالا بزيادة أو نقصان ولو قبل القبض إلا في المكيل والموزون فإنه يكره ولو اشتراه بمائة ثم باعه ثم اشتراه بخمسين لم يجز أن يجعل رأس ماله الأول ولو انعكس جاز يخبره بمائة وإن لم يخبره بخمسين ولو باعه بأزيد مما اشتراه أو أنقص لم يلزم أن يحط الربح من رأس ماله كما لم يجز ضم الخسران إليه ولو اشترى عبدا بثوب قيمته عشرون دينارا أو أراد بيعه مرابحة لم يصح أن يقول اشتريته بعشرين دينارا وصح أن يقول قام على به أو ما هو الواقع ولو قال لغيره اتبع لي متاعا أرجوانا على أن أربحك فيه كذا أو أرضيك في الربح فاتباع ما سأله لم ينعقد بينهما بيع وكان له بيعه منه بما شرط وهو أفضل وبغيره ومن غيره ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا وينقد من عنده الثمن عنه فامتثل ثم سرق المتاع أو هلك من غير تفريط كان من مال الآمر ولا يجوز بيع المتاع في أعدال مخرومة وجرب مشددة إلا إذا كان نحو بارنابح؟؟ يوقفه منه على وصفه بما يرفع الجهالة فيجوز بيعه فلو كان موافقا لما وصف له كان البيع ماضيا وإلا فللمشتري أو للبايع أولهما الخيار المنهج الرابع في اللواحق وفيه مباحث الأول في الربا هداية يحرم الربا بالضرورة من الدين فالمبيح له مرتد وبالكتاب والسنة بالنقص لا بالعلة نسبة ونقد أو هو من الكباير حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلهم بذات محرم ويعم مطلق المعارضة فلا يختص بالبيع على الأقوى ولا بالنقد ولا بالنسية فيحرم بقسميه ربا الفضل وربا النسية بإجماع
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»