منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٥٣
الربح إلا في وجه وأن ينتقل المبيع إليه بعوض فلو انتقل إليه بغير عوض فلا يعقل فيه شئ منها وفي المرابحة والمواضعة زيادة على ما مر أن يكون قدر الربح والوضيعة وجنسهما معلومين لهما فإن كانا مجهولين ولو لأحدهما كان البيعان باطلين وهل يكفي في العلم ما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما ولا يعلمان ما يتحصل من المجموع حالة العقد قولان أظهرهما الأول لحصول العلم ولو إجمالا ولم يشترط أزيد من ذلك للأصل و العمومات كتابا وسنة خلافا للثانيين فمنعا عن الصحة وأما لو لم يعلم بالفعل أصلا إلا أنه يمكن العلم به بالقوة القريبة بنحو الجبر والمقابلة فلا يصح لعدم الشرط خلافا للأردبيلي فحكم بالصحة وفي التشريك علمهما بقدره فلو لم يبين الحصة أو أطلق بطل مع احتمال التنصيف في الأخير هداية يجوز كل منها وكذا التشريك وهو في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال ويصح بالمواضعة والمرابحة أيضا وصيغة الكل كما مر في البيع إلا في المرابحة والموضعة فيزيد فيها بربح كذا ووضيعة كذا وفي التولية فإنه يجوز فيه وليتك العقد أيضا بلا خلاف أجده بل احتمل صحة وليتك السلعة وفي التشريك فإن جماعة اكتفوا بشركتك وزاد بعضهم اشتركتك ولهما وجه لا يخ عن وجه بل عن قرب ولو قال رأس مالي مائة درهم وبعتك بها وربح كل عشرة واحد أجاز وكان الثمن مائة وعشرة واقتضى أن يكون الربح من جنس الثمن والأحوط أن يقول رأس مالي كذا فيقول بعتك بكذا فيذكر أصل المال والربح ولا يجعل لكل عشرة منه شيئا فإن نسبة الربح إلى الثمن مكروهة وإذا باع مرابحه فلينسب الربح إلى السلعة ولو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها مرابحة وإن قوم ولا سيما مع التفاضل إلا أن يجزه بالحال فيجوز بلا شبهة وكذا الحابل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة ولو قال بعتك بمائة درهم ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون لا أحد وتسعون إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم إلا أن يقول بوضيعة درهم لكل عشرة فيكون هو الثمن عرفا مع احتمال عدم استثناء الجزء وهو المفهوم لغة ومثل الأولى ما لو أضاف الوضيعة إلى العشرة على أظهر الاحتمالين ولا فرق بين أن يقال من كل عشرة أو في كل عشرة ولو اشترى بأجل وباع بإحدى الثلث الأخيرة ولم يجز المشتري أثم وله الخيار مطلقا ولو انتقل المبيع إلى آخر أو تلف في يده ولا خيار للبايع وكذا لو بان كذبه عمدا أو نسيانا أو سهوا في الإخبار بقدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو طوله أو قلة الأجل بإقرار أو بينة هذا كله إذا لم يعلم المشتري بالحال وإلا فلا خيار ولو أقسط البايع لتفاوت لم يسقط الخيار للأصل ولو قال رأس مالي مائة وبعتك بربح كل عشرة واحد ثم قال غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا و لزمه الثمن لا تسعة وتسعون وللمشتري الخيار ولا يقبل دعواه في الشراء بالأكثر كما لو أخبر بالأقل وباع به ثم قال غلطت اشتريته بأكثر ولو صدقه المشتري في الغلط حكم عليه وكذا لو أقام البينة على إقراره بالعلم بالغلط ولو قوم على الدلال متاعا بقيمة من دون بيع وجعل له الزايد أو شاركه فيه أو جعل لكل قسطا جاز ولم يجز بيع ذلك مرابحة ويجوز لو أخبر بالحال ولا يجوز أن يخبر بالشراء ولو باعه بأقل توقف على الإجازة وبدونها لا يصح ولو رد المتاع ولو يبعه لم يكن للمالك الامتناع من قبوله ولو باعه بزيادة فلا كلام مع المراضاة وبدونها نهي للمالك سواء دعاه
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»