منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٦١
المشتري ولكن ليس له أن يزيد على الحاجة وإن اختلفا في المقدار رجعا إلى أهل الخبرة ولو انقلع الشجر أو قلعه المالك أو يبس لم يكن له غرس آخر وإن كان من فروخه ولو كان الشجر نخلا فالثمرة للبايع إن كان البيع بعد التأبير وإن لم يبد إلا أن يشترط كونها للمبتاع وأما قبله فالطلع للمشتري كما أن طلع الفحل للبايع ولو قبل التشقيق أو التشقق ويتخير المشتري إن لم يعلم بالتأبير ولو قطعها البايع في الحال أو تركها له على الأقوى وإن ظن كون الثمرة له فلا خيار ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري مطلقا كالطلع إلا أن يشترطهما للبايع لكن هذا من خواص البيع دون غيره من عقود المعاوضات وغيرها إلا إذا كان عرف أو قرينة على خلافه وإذا باع المؤبر وغيره كان ثمرة الأول للبايع وثمرة الثاني للمشتري وكذا لو باع المؤبر بواحد وغيره بآخر ولو أبر بعض البستان وباع غير المؤبر أو بالعكس تبع كل حكمه وأولى منه لو تعدد البستان واختلفا في التأبير وعدمه ولو أبر بعض النخلة ففي دخول غير المؤبر وعدم الدخول مطلقا والدخول كذلك وجوه وسطها الوسط والإبار في الأنثى في الفحل كما لا يعتبر في غير النخل هداية إذا باع السوق دخل فيه الأرض والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها المثبتة وسردابها وخزائنها وخوابيها المثبتة وسقوفها بل السقوف مطلقا وغرفها ولو كان باب الدكان مما ينتقل دخل للعرف هداية إذا باع الخان دخل فيه الفضاء والأحجار المنصوبة والحجرات التحتانية والفوقانية والطرق إليهما والأبواب المعلقة والحيطان والبئر والحوض وماؤهما وبيت الخلا والاصطبل وساير مرافقة العرفية هداية إذا باع العبد والأمة دخل فيه ثيابهما السائرة للعورة بل ما لبساه مطلقا حتى النعلين إلا أن يكون قرينة على خلافه ولم يتناول ما لهما وإن قلنا بملك المملوك وعلمه المالك إلا مع الشرط ويراعى فيه العلم وعدم الجهالة والتحرز من الربا والصرف ولو باع الدابة دخل النعل والحبل ولم يدخل السرج ولا الرحل ولا البردعة ولا اللجام لو باع الحمام دخل فيه بيوته وحيطانه وسفوفه ومستراحه وأبوابه المعلقة ولو كانت منفصلة وموقده و مجلس موقده ومحل وقوده للإحراق لا للحفظ إلا أن يكون داخلا عرفا وخزانة مائه ومسلخه وبئره وحياضه وماؤهما ولو كان من مباح دخلت ساقيته وقدره المثبتة ولم يدخل أقداحه ولا وقوده ولا مأزره و عليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة هداية لو باع القرآن أو الكتاب دخل فيه أجزاؤه وجلده وإن كان غاليا ونصب عليه شئ من الذهب والفضة وخطوطه في الأصل والهامش مطلقا ولو كانت بالذهب والفضة وماؤهما المصبوب على قرطاسه وخيوطه وتذهيبه والأوراق المثبتة فيه وإن كان غير مكتوب دون الغلاف وإن كان واحدا وكل ما لا يدخل في شئ منها دخل إذا شرط إلا بأن يلزم منه فساد البيع البحث الثالث في أحكام متفرقة هداية إطلاق العقد يقتضي تسليم الثمن والمثمن كاشتراط التعجيل فيهما فيجب على البايع والمشتري إقباضهما فورا فيهما ولا يجب تقدم البايع لو أطلق بل هما سواء فيجب أن يتقابضا معا نعم تقدمه أحوط خروجا عن خلاف مزاوجبه؟؟ والثمن ما اقترن بالباء لا التقيد مطلقا ولا هو إن وجد وإلا ما اقترن بالباء فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا ولو امتنع أحدهما أجبر الممتنع وكذا لو امتنع أو أحدهما عن البعض ولا فرق بين
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»