منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٤٧
والإبريسم والصوف والشعر والوبر والقطن والجوزق وجوز القز على الأقوى والأدوية بسيطها ومركبها والمختلطة المقصودة الإجزاء كدهن الورد والبنفسج وفيهما نظر إذا علم المتعاقدان مقدار إجزائهما بل ولو لم يعلماه إذا كان ذلك عرفا مطردا وكذا الأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا وإذا اشتبه توقف على معرفة مقدارهما ولو كان الخليط غير مقصود كالأنفحة في الجبن والملح في الخبز والماء في الخل ولو في خل الزبيب والتمر لم يضرجها لثه وكل ما يبتاع بالوزن أو الكيل ولا يعتبر في الأوصاف الاستقصاء بل ربما ينافي الصحة إذا صار سببا لعزة الوجود بحيث يمنع عن التمكن من الاقباض أو يعسر معها ذلك كما لو شرط تساوي حبوب الحنطة ويكفي في كل وصف أقل ما يصدق عليه الاسم عرفا ويجوز اشتراط ما لا يعن وجوده ولا يصح في اللحم نيا ومطبوخا ومشويا أهليا ووحشيا بريا وبحريا ولا في الجلد إذا لم ينضبط بوجه يرتفع جهالته بل مطلقا على المشهور ولا في رؤس الحيوانات المأكولة مطبوخة أو مشوية بل ولو كانت نية ولا في الخبز بأنواعه ولا في الجواهر مطلقا إلا إذا لم يتفاوت فيها الثمن تفاوتا بينا كاليواقيت الصغار التي تدخل في المعاجين وغيرها ولا اللئالي الكبار ولا في النبل المنحوت أما في عيدانه قبله فيجوز ويجوز اشتراط الحمل في الحيوان ولا يجب وصفه لأنه تابع كما يجوز إسلاف جارية معها ولد أو شاة كذلك أو لبون ولا يشترط ذكر السلامة من العيب فإنه المفهوم من الإطلاق ولا الجودة كالردائة ويجوز اشتراطهما قيل الإجماع واقع على ذكرهما وهو سهو فإن زاد الوصف في الأول وقلل في الثاني فقد زاد خيرا وأحسن ولا يجوز اشتراط الأجود بل الأردى هداية ومن الشرايط قبض الثمن قبل التفرق ولو بعد مفارقة المجلس إذا كانا مصطحبين فلو بان المقبوض مستحقا بطل إلا أن يكون الاجتماع باقيا إلا أن يكون الثمن معينا إلا أن يمضي الغير ولا يجوز تأخيره ثلاثة أيام ولو شرط تأجيله بطل ولو قبض في المجلس لقصر الأجل ولو أجل بعضه بطل فيه وفي غيره وجهان أوجههما الصحة ولو باع ولم يقبض من الثمن قبله بطل ولكن لا إثم ولو قبض البعض صح فيه دون غيره وتخيرا معا في إجازة ما يصح فيه وفسخه إذا لم يكن من أحدهما تفريط في التأخير ولو كان التأخير بتفريطه أو بتفريطهما فلا خيار له ولا لهما ولو كان الثمن كله أو بعضه دينا على البايع فاشترى المسلم فيه به أو به وبغيره صح وإن كان الأولى تركه وأولى منه ما لو وقع البيع على الكلي فيحاسبه عنه لو لم يكونا متوافقين في الجنس أو الوصف وأما لو كانا متوافقين فيهما فيكفي فيه قصد التقاص وإلا بطل ولو جعل الثمن منفعة نفسه صح ولم يعتبر القبض وكذا لو جعل سكنى الدار أو خدمة المملوك وقبضه بتسليم العين وفي اشتراطه قبل التفرق نظر ويشترط تقدير الثمن هنا بما يقدر في غيره من مطلق البيع ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا فتقديره في كل ما سبق حتى الزرع فيما يتوقف رفع جهالته عليه على الأقوى ولا يكفي المشاهدة هنا مطلقا ولا يشترط تعيينه عند العقد ولا استمرار القبض فلو جعل الثمن ذميا ثم عين وسلم قبل التفرق جاز هذا إذا انصرف الإطلاق إلى نقد معلوم وإلا كما لو تعدد وجب تعيينه ولو سلم الثمن إلى البايع ثم أودعه عنده قبل التفرق جاز بل ولو رده عليه بدين كان له عليه
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»