منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٥٦
بيع العنب والزبيب ولا البسر والرطب ولا اللحم الطري بالمشوي ولا التين الرطب بالجاف ولا الخوخ ولا المشمس كذلك الأظهر نعم لا متماثلا للتعليل ولا متفاضلا للاطلاق والفحوى ولا فرق بين ما ييبس أولا ولا بين ما تداول تجفيفه أولا ولو اختلفا في حالة الجفاف والرطوبة بشئ يسير كالتمر الحديث والعتيق بما لا يخرج عن العادة جاز بيع أحدهما بالآخرة وماله حالان مكيل في أحدهما أو موزون وليس كذلك في الآخر كالقثاء والبطيخ يجوز بيعه بالتفاضل في الثاني دون الأول ولو شك في انقلاب الحال حكم بالعدم هداية المدار في المكيل والموزون على عادة زمان الشارع إن عرفت مطلقا وإن لم يقدر بهما عندنا أو نصه صلى الله عليه وآله وسلم بل عرف زمان الصادق يكفي فإنه المستفاد من إخباره كما هو ظاهر على الممارس إلا أن الاختلاف لم يظهر ولو أحدث الناس خلاف ما عهد في زمان أحدهما لم يعتبر به بل بالمعهود في عصر أحدهما إلا ما خرج بالدليل كالحنطة والشعير والتمر والملح فإنها كانت مكيلة ويجوز فيها الوزن عندنا للإجماع كما حكاه بعضهم بل السيرة من الطائفة وإن لم يعرف عادة الزمان أحدهما يدور الحكم معهما حيث دار إثباتا ونفيا مع الاطراد وفي غيره يتبع كل صقع حال نفسه لا حال من كان عنده مكيلا أو موزونا ولا حال الغالب وإن كان الاحتياط حسنا وهل المدار على المتعاقدين أو بلدهما الظاهر الثاني فلو عقدا في الصحراء فالمعتبر حال بلدهما ولو كان مكيلا في بلد أحدهما وموزونا في آخر فوجوه وكذا لو كان في أحدهما أحدهما وفي الآخر معدودا ولو عرف أنه يكال في عصره ص تارة ويوزن أخرى كان يخير أو كذا لو اختلف ذلك في بلد ولو عرف أن الشئ متقدر في عصر أحدهما وجهل خصوصية فوجهان بل وجوه هذا كله في خصوص الربا وأما في مطلق البيع والأقارير والأيمان والوصايا والأوقاف ونحوها فالمدار فيها على عرف زمانها هداية ويشترط في جواز بيعهما التساوي في القدر والحلول إجماعا كما في القواعد وفي الغيبة بلا خلاف إلا من مالك فلا يجوز بيعهما بزيادة نقدا ولا نسية ولا سلفا ويصح متساويا يدا بيد ولا يشترط التقابض قبل التفرق مع اتحاد الجنس واختلافه إلا في الصرف فلا يجوز بدونه إلا أن يقع المعاملة بغير البيع كالصلح والهبة المعوضة هداية يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا متفاضلا ومتماثلا متجانسين أو مختلفين صحيحين أو كسيرين أو مختلفين مأكولا لحمهما أو لا نقد أو نسية فيجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة ليس فيها وشاة في ضرعها لبن بمثلها والخالية منه والواحدة من كل منها بالتعدد منها ولو بمرات كدجاجة بدجاجات ويجوز بيع الحيوان باللحم لو لم يكونا متجانسين مطلقا متفاضلا و متماثلا حيا أو غير حي مأكول اللحم أو غيره نقد أو نسية إلا أن الأحوط في الأخير الاجتناب ولو كانا متجانسين لم يجز متفاضلا مطلقا في وجه قوي لو كان مذبوحا أو منحورا أو غيره بل مطلقا في وجه وجيه ويجوز متماثلا و اللحوم تابعة لأصولها فيتعدد بتعددها ويتحدد باتحادها فلحم الضمان والمعز جنس والبقر والجاموس كذلك وكذلك العراب والنجاتي وكذا ألبانها فلا يجوز بيع لحم الغنم ولا لبنها بمثلهما إلا متماثلا نقدا سواء كانا من الضمان أو أحدهما منه والآخر من المعز أو كلاهما منه وأما لحم البقر ولبنه بلحم الغنم ولبنه وكذا في الجواميس والإبل والسمك
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»