منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٥٩
صح مطلقا وإن كان سنبلا أو قطنا انفتح أولا وأصلا لا تابعا وفي دخول المعدن قولا أظهرهما العدم ولو كان فيها بذر كامن وأدخله فإن كان قدره معينا صح مطلقا قطعا وإلا فإن كان تابعا صح على الأقوى وإن كان أصلا فقولان ولا يبعد الصحة هداية لو باع القرية وما بمعناها كالدسكرة والضيعة دخل فيه البيوت وحيطانها والسقوف بل الأبنية مطلقا والساحات الداخلة في السور والطرق المسلوكة فيها وأشجارها ومزارعها إن وجدت قرينة تدل على إرادتها مطلقا على الأقوى لقضاء العرف بدخولها وكذا الآبار سواء كانت لسقي الزراعة أم لا والعيون المستنبطة والجارية وما فيها من الماء ويصح بيعها وبيع جزء منها لا بيع مائها ولا بيع جزء منه للجهالة وعدم القدرة على التسليم إلا تبعا نعم يصح بالكيل أو الوزن أو المشاهدة مع كونه محصورا وأولى بالعدم بيع غير المجتمع فيها وجزئه ونصيبه لعدم كونه ملكا له إلا بدخوله فيها ويجوز بيع مائها مطلقا ولو أصالة دائما أو في المدة المعينة كالسنة والشهر ونحوهما ولكن الأحوط الصلح في الجميع ولا سيما مع تعذر الاستعلام وإن كان فيها معدن ظاهر كالنفط والملح والقار والكبريت يملكه صاحبها ويدخل في بيعها وكذا لو كان فيها معدن باطن كالذهب والفضة ونحوهما إلا أنه يجب فيه الاجتناب عن الربا ولا فرق في شئ منها بين أن يقول بحقوقها أولا ولو جرى من الفرات أو دجلة أو النيل أو الجيحون أو الجيحان أو السيحون أو السيحان أو نحوها أو ما دونها عليها لم يدخل في البيع ولم يملكه مالكها بمجرده كما لا يكون أصلها مملوكا هداية لو باع البستان وما في معناه كالباغ والحايط دخل فيه الأرض والأشجار والحايط الداير عليه وفي البناء قولان ولا يبعد الدخول واستشكل فيه العلامة في الإرشاد وبنى الشهيد أمثالها على تعارض العرف واللغة وهو عجيب فإن التعارض فرع التحقيق ولا يمكن إلا إذا فرض ثبوت العرف قبل تحقيق الإطلاق وعليه يتعين حمله على العرف ليس إلا فإن اللغة المهجورة لا يمكن أن يصير محملا للفظ بل مبناها على التردد في ثبوت العرف وعدمه وعلى الثاني يصير مجازا مشهورا وفيه أقوال ثالثها التوقف وهو المشهور ويمكن بناؤها على الأخير خاصة هذا كله في البناء الذي جرت العادة بكونه فيه وإلا فلا يدخل كالدار إذا اتصلت به ولو عبر بلفظ الكرم تناول العنب لا غير فلا يدخل الحايط ولا الأرض ولا غيرهما إلا أن يكون عندهما عرف فيتبعانه فيما دل على دخوله وما شك فيه لا يدخل وهو مما يطرد والعريش المنقول دائما أو أكثريا لا يدخل وفي المثبت منه كذلك وجهان والإلحاق قوي ويدخل المجاز والحق به الشرب وهو الظاهر ولو باعه واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرايدها من الأرض هداية لو باع دارا دخل فيها البناء والعرضة والحيطان والدرجة المعقودة والسلم المثبت في البناء والأبواب المنصوبة ولو كانت منفصلة لا المقلوعة وما عليها من المغاليق ومفاتيحها على الأقوى لكونها من توابعها عرفا وظاهر الخلاف والغنية على دخولهما الإجماع بل إجماع المسلمين على أولهما والحلق والسلاسل والبئر وماؤها الموجود فيها ولا يضر جهالته لأنه تابع كأساسات الحيطان خلافا لبعض الناس فأنكر ملكيته فلو شرط دخوله في البيع صح وأما غيره فيملكه إذا دخل في البئر والأحوط في الجميع الصلح وكذا ما فيها من الآجر أو نحوه
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»