منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٥٢
ولا إيجاده ولو طلب أحد منه متاعا مشخصا لم يكن عنده فاستعاره من غيره فباعه إياه ثم اشتراه منه ودفعه إلى مالكه لم يجز ولم يصح البيع ولا الشراء وكذا لو طلبه منه فباعه واشتراه ثم اشتراه البايع من مالكه فدفعه إلى المشتري إلا أن الاشتراء الثاني يصح هداية يجوز تعجيل المؤجل بتراضيهما لأن ذلك حق لهما مطلقا بإسقاط بعضه أو بإبراء الأجل بلا خلاف أجده بل إجماعا كما هو السرائر وصريح الانتصار والغنية فضلا عن الأصل والعمومات كتابا وسنة والنصوص إلا أنه لا يلزم لأجله الوفاء إلا بعقد كالصلح وهو المسمى بصلح الحطيطة ولا فرق بين التعجيل بغير شئ والتعجيل بإسقاط البعض ولا يجوز تأخير المعجل كغيره من الحقوق كأجرة أو صداق أو دين أو أرش جناية أو عوض الخلع بزيادة فيه بلا خلاف أجده بل ففي الخلاف عنه أبو المكارم معللا بأنه ربا ولا ريب فيه على تقديره وغيره غير معلوم وظاهر الأردبيلي الاختصاص وكذا غيره فالأصول والعمومات تقتضي الجواز في غيره ولا يملك الزيادة نعم يجوز اشتراط التأجيل في عقد لازم كالبيع وشبهه إذا كانت الزيادة في ثمن المبيع لا في الدين ويجوز بدونها ولا يلزم الوفاء به فإنه وعد ولا يصير مؤجلا ويجوز لمن أجله أن يطلب به في الحال سواء كان ذلك ثمنا أو أجرة أو صداقا أو دينا أو نحوها هداية لا يجوز بيع الكالي بالكالي ولا الدين بالدين وربما فسر الأول بالثاني وفيه نظر لكون الثاني أعم منه ومما كان مؤجلا ثم حل وفسر أيضا ببيع النسية بالنسية وهو لا يجوز أيضا فلو باع دينا في ذمة أحد بدين آخر له في ذمته أو ذمة ثالث أو دينا في ذمة أحد بدين للمشتري في ذمة آخر لم يجز ويجوز بغيره ولو كان ذميا حالا غير مؤجل أو بشرط التأجيل على من هو عليه وعلى غيره بأكثر مما عليه أو أقل أو مساو إلا في الربوي فيشترط المساواة ويجب على المديون دفع جميع ما عليه إلى المشتري مع صحة البيع وإن كان المدفوع منه أقل على الأقوى عينا أو قيمة ولا يجوز بيع أرزاق السلطان إلا بعد قبضها وكذا سهم الزكاة والخمس البحث السادس في أقسام البيع باعتبار الإخبار بالثمن وعدمه فإن لم يذكر رأس ماله فمساومة وإن ذكره فإن باعه برأس ماله فتولية وإن باعه بزيادة عليه فمرابحه بنقصان عنه فمواضعه وقد تجمع الأقسام في عقد واحد وربما زيد قسم خامس وهو التشريك وأولهما أفضلها هداية يعتبر في الثلاثة الأخيرة تعيين رأس المال للمتعاقدين حين العقد كما هو من غير زيادة وإن زاد نماؤه أو غلا سعره ولا نقصان وإن كان قد استخدمه أو أخذ النماء أو رخص سعره وكذا الصرف والوزن إن اختلفا لا ذكر البايع وإن كان ولده أو غلامه ولا الإخبار بالغبن الأصل وأن يذكر الأجل إذا اشتراه مؤجلا وإلا كان البيع صحيحا بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط بالغنية وهو مؤذن بالإجماع فحجة فضلا عن الأصل والعمومات والنصوص وإن اشتملت على ما لا نقول به وللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بالثمن حالا لا أن يكون له من الأجل مثله مع احتماله وإن يسقط قدر أرش العيب إن كان قد رجع به على البايع فيجز بالباقي وأن لا يملكه أولا من أحد ثم يشتريه منه بزيادة ليجز بالثمن الثاني قاصدا بذلك الحيلة ولو خط البايع بعض الثمن جاز للمشتري أن لا يجز إلا بالأصل وإن كان قبل لزوم العقد على الأقوى وأن يكون الثمن مثليا في غير
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»