ولا فرق بين إمكان تخليصها وعدمه ويجوز بيعها نسية إذا نقد مثل حليتها هداية إذا اشترى شيئا بما يتجدد من النقد درهما أو دينارا أو بمائة درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما نقدا وجهلا النسية أو أحدهما لم يصح وكذا إن كان شراء عرض نسية واشترطا في الاستثناء سعر وقت العقد وكان مجهولا كذلك أو شرطا سعر وقت الحلول لم يصح وكذا لو اشترى بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار مع جهله ويصح بمائة درهم إلا درهما أو بمائة دينار إلا دينارا أو بدينار أو بدرهم إلا نصفا أو ثلثا وهكذا ولو باعه بنصف دينار أو نصف درهم فعليه نصف مشاع وهو الشق إلا أن يشترط الصحيح وهو المضروب كذلك أو يقتضيه العرف وكذا في ساير أجزائهما ولو اقرض أو باع شيئا بدراهم أو دنانير ثم سقطت وهجرت أو زاد سعرها فليس للأخذ إلا ما أعطى أو عين ما لم يتعذر ومعه لزم البدل وهو قيمة وقت الأداء ولو تيسر المثل بعده تعين ولا فرق بين تيسره وتعذره مرة ومرات ويجوز أن يعطي غيره دراهم أو دنانير ويشترط أن ينفدها إياه بأرض أخرى مثلها من غير تفاضل قرضا لا بيعا ولو اقرض عددا وأعطاه وزنا أو بالعكس أو أعطاه أكثر في الوصف أو القدر من غير شرط جاز ومعه يحرم ويجوز إسقاط بعض المؤجل لتعجيل الباقي ثمنا أو أجرة أو صداقا أو دية أو أرش جناية بتراضيهما فإنه إبراء من الطرفين ويلزم به وبالصلح وباشتراطه في عقد لازم ولا يلزم ولا يجوز تأخير الحال بزيادة فإنه ربا ويجوز التوصل بالحيل إلى المباح كما لو افترض خمسة عشر درهما مكسرة واقرض عشرة صحاحا وتبارا ويحرم لو يوصل بها إلى محرم ويتم الحيلة كما لو حملت المرأة ولدها إلى الزنا بامرأة ليحرمها على أبيه البحث الرابع في السلم وما يتعلق به هداية السلم كالسلف والعينة بيع مضمون إلى أجل مسمى بمال حاضر أو في حكمه مقبوض قبل التفرق ويجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهو بالنسبة إلى الأعواض والأثمان أربعة يبطل منها إسلاف الأثمان بالأثمان وإن اختلفا والأعواض بالأعواض إذا كانا متجانسين ربويين ويصح غيرهما وينعقد بما ينعقد به البيع وبلفظ السلم والسلف ويصح الإيجاب فيه من البايع والمشتري فينعقد من الثاني بأسلمت إليك أو أسلفتك كذا أو نحوه في كذا إلى كذا ويقبل الأول بقبلت وشبهه ولو جعل الإيجاب منه جاز بالبيع والتمليك واستلمت منك واستلفت ونحوها وهل ينعقد البيع بلفظ السلم الأظهر نعم والأحوط العدم ولو باع عينا موصوفة بصفات السلم في الذمة حالا جاز ويختص بشروط سبعة هداية يشترط فيه ذكر الحقيقة النوعية المعبر عنها بالجنس كالحنطة والشعير ولا فرق بين الجنس الواحد والمتعدد والوصف الرافع للجهالة بما يكون ظاهر الدلالة عرفا مما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتغابن به في السلم كاللون والكبر والصغر والجودة والردائة والحداثة والعتاقة دون ما يتسامح به عادة فيصح فيما يمكن ضبطه به كالأثمان إذا كان رأس المال من غير جنسها والخضر والفواكه واللوز والجوز والبيض ويكفي في الأخيرين ضبطهما بالعدد وكل حيوان يجوز بيعه من الأناسي وغيرها والحبوب والجبن والزبد والألبان والشحوم والسمون والأطياب والأشربة والملابس واللئالي الصغار وطين الأرمني والمختوم واللبن والآجر والجص والنورة وحجارة الأوحية والأبنية والآنية وخشب العقسي والبناء والوقود وغيرها
(٢٤٦)