منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٥١
الإجماع عليه ولو باعه حالا ومؤجلا بهما فالمروي أن له أقل الثمنين نسية والأظهر البطلان والأحوط الاجتناب عنه وعليه هل حكمه حكم البيع الفاسد فلو تلف المبيع رجع إلى المثل أو القيمة أو ما في المروي قولان أظهرهما الأول وكذا لو باعه إلى أجل وشرط للمشتري فيه التنزيل المتداول بين التجار في زمان الأجل كلا أو بعضا ولو باعه بثمن واحد بعضه نقد وبعضه نسيه صح وكذا لو باع سلعتين في عقد واحد واشترط تأجيل أحدهما وحلول الآخر ولو أجل إلى يوم من أيام الأسبوع كالجمعة أو شهر كربيع أو جمادى حمل على الأول فيهما ومع ظهور قصدهما لا إشكال أصلا ولو لم يكن الإطلاق محمولا عليه ولو لم يعلماه أو أحدهما بطل ويجوز التوقيت بالنيروز والمهرجان وشهور العجم ونحوها إذا عرفها المتعاقدان ومبدء الأجل من حين العقد لا من التفريق وحكم الثمن في محل التسليم حكم المسلم فيه ولو باعه نسية جاز أن يشتريه قبل الأجل بزيادة ونقيصة بجنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا وملفقا إذا لم يشترط ذلك حال البيع وإن كان في قصدهما كما يجوز الشركة فيه وإن شرطاه بطل وإن حل الأجل فاشتراه بغير جنس ثمنه جاز مطلقا وكذا بجنسه من غير زيادة ونقصان بل ولو زاد أو نقص على الأقوى إلا أن الأولى تركه هداية لا يجب على المشتري بذل الثمن قبل الحلول وإن طلب البايع ولو تبرع به لم يجب القبض بل بقي في ذمته وضمانه إلى حلول الأجل وإن كان الأولى القبول ويجب بعده ولو لم يطالبه البايع فإن امتنع جاز المقاصة مطلقا مع الإمكان والأحوط تقديم الرفع إلى الحكم ليثبت عنده أو ليأخذه له وإن تعذر والجميع فله الأخذ على الوجه القهري بل مطلقا في وجه قوي ويجوز الرجوع إلى حكام الجور عند التعذر الوصول إلى الحق أو تعسره بدونه ولو حل فبذل وكان في غير موضع التسليم لم يجب القبول وإن كان من جنسه وكذلك لو كان أردى أو أجود أو من غير جنسه أو نوعه وإن كان من جنسه وموافقا له وفي موضع التسليم وجب عليه القبول أو الابراء وهو يطرد في كل حق حالا أو مؤجلا فحل ولو كان أقل في القدر وجب قبوله وله المطالبة بالباقي ولو كان أزيد وجب قبول قدر حقه دون الزايد وإن قبله فتلف فمن البايع وكذا لو رضي ببقائه في يد المشتري فتلف من غير تفريط وكذا لو امتنع فتلف بلا تفريط مع عدم التمكن من الحاكم أو من يحكمه ومع التمكن منه وعدم دفعه إليه لو تلف فمنه دونه ومع دفعه إليه لا ضمان عليه ولا على الحاكم وهل يجب الدفع إليه حينئذ وجهان أوجههما العدم وأحوطهما نعم وكذا الحكم في البيع في السلف بل في كل حق امتنع مستحقه من قبضه بل يأتي جميع ما مر في الثمن في المسلم فيه هداية يجوز أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا بأجل ثم يبتاعه بعينه نقدا أو نسية بنقصان تما باعه وزيادة وكذا يجوز بيع المتاع وشراؤه حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه ونقصان إذا عرف المغرور منهما القيمة بل عدمه إلا أن للمغبون منها الخيار هذا إذا لم يستلزم سفها من أحدهما بأن يتعلق به غرض صحيح وإلا ففاسد ويجوز بيع الشئ ذميا حالا وإن لم يكن عنده إذا كان مما يمكن تسليمه عام الوجود كالحنطة والشعير والتمر والزبيب أو لم يكن موجودا وأمكن إيجاده ولا يشترط فيه الأجل للأصل والعمومات والنص ولا يجوز إذا لم يمكن تحصيله كالقثاء في غير أوانه
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»