كان سلمه إلى المشتري كان ضامنا فإن باقيا فله أخذه وإن كان تالفا فله المثل والقيمة يتخير بين أن يرجع إلى أيهما شاء فإن رجع إلى البايع لم يكن له أن يرجع إلى المشتري وإن رجع إلى المشتري فله أن يرجع إلى البايع وليس على السمسار ضمان ما يهلك في حرزه للأصل والنص والقول قوله في عدم التفريط والتلف وقول المالك في عدم الرد ويضمن ما فرط فيه أو تعدى ولا يضمن ما غلبه ظالم وتعدى عليه وإن اختلفا فقال المالك قلت بعه كذا وقال السمسار بل قلت بأقل ولا بينة فالقول قول جاحد الزيادة هداية الإقالة بعد البيع جايزة بل تستحب إذا قدم أحد المتعاقدين وصورتها أن يقولا تقايلنا أو تفاسخنا معا أو متلاحقين من غير فصل يتعد به أو يقول أحدهما أقلتك فيقبل الآخر لو التمس منه الإقالة فقال أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس بعده نظر لعموم النبوي ولو تقائلا بلفظ البيع فإن قصد الإقالة المحضة لم يلحقها لو أحق البيع قطعا لعدم قصده له وأما وقوع الإقالة به فيظهر من التذكرة عدم الخلاف فيه والأصل يقتضي عدم وقوعها بغير اللفظ فلا يحصل بالقصد والرد في الإشارة مع القدرة وجهان ومع عدمها لا كلام والمدار على صدقها عرفا وهي فسخ لا بيع آخر عكس الأول ولا سيما إذا وقعت بلفظ الفسخ للأصل والإجماع سواء كان قبل القبض أو بعده ومع بقاء العوضين أو أحدهما أو تلفهما وفي حق المتعاقدين أو غيرهما فال يثبت بها شفعة ولا يسقط أجرة الدلال على البيع ولا أجرة الوزان ولا الكيال ولا النقاد للأصل ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقصان ولا تعجيل فيه ولا تأجيل وإلا لكان بيعا ثانيا ولو شرط شئ منها فسد لكونه خلاف مقتضاها وفسدت بفساده لاستلزام رفع الخاص رفع العام ولا فرق في الزيادة بين العينية والحكمية كالإنظار بالثمن ويرجع بها كل عوض إلى مالكه إن كان باقيا وإلا فيرجع إلى المثل أو القيمة ولو تراضيا يقبض بدله من جنس آخر مثل أن يأخذ الدراهم بدل الدنانير أو العكس أو يأخذ عوضا آخر يدلهما جاز ويصح في السلم و غيره من ساير أنواعه بل وغيره من عقود المعاوضات بل في الكل والبعض ويجوز من أحد طرفي العقد ولو كان من الأصل والمقيل مريضا ومرضه مخوفا واشتمل على محاباة ومن الوارث ولو تقائلا في الصرف لم يجب التقابض في المجلس ثم نماؤه المتصل تابع له وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم يفضل كتاب الدين وفيه منهجان المنهج الأول في القرض وهو عقد لازم من جهة المقرض جايز من جهة المقترض على معنى أن له رد العين بخلاف المقرض فإنه لو طلبها لم يجبر المقترض عليه وفيه نظر إذ جواز الرد لا يستلزم الجواز إذ ذلك باعتبار العين فردا من المثال لا لأجل كونها عينا وإلا لكان ردها من الفسخ وليس كذلك بل هو عقد يورث إمهال المقترض إلى قضاء وطره من العين وليس بلازم فيجوز عدم إمهاله هداية يعتبر فيه الإيجاب والقبول لكن بالنسبة إلى تحقق الملك كالقبض وأما الإباحة فلا يتوقف عليهما فالإيجاب كأقرضتك أو تصرف فيه وعليك رد عوضه أو انتفع به عليك عوضه ونحوها والقبول هو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب ولا ينحصر في معين هداية يجوز الإقراض والاستقراض مطلقا بل يستحب الأول ويندب إليه ويرغب فيه وأفضل من الصدقة
(٢٦٦)