منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٥٠
ولا بعدم المطالبة بل ولو صرح بالإمهال وإن كان الأحوط الاجتناب ولو تعذر بعضه ووجد بعضه كان له الخيار بين الثلاثة والفسخ في الباقي وعليه للبايع الخيار أيضا إلا أن يكون التأخير بتقصيره فلا خيار له ويسقط الخيار في الجميع بالإسقاط وبالرضا بشئ مما يقال الفسخ ولو مات البايع قبل الحلول حل ما عليه ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة بأن يقول بعتك مائة من حنطة كذا إلى شهر كذا و هذه الأرض وزوجتك ابنتي فلانة وأجرتك هذه الدار إلى شهر بمائة تومان فقال قبلت كاشتراط سايغ كالبيع والاستسلاف والرهن والضمان وعمل محلل كتعليم سورة أو صيغة أو صنعة وغيرها هداية إذا اختلفا في قبض رأس المال فالقول قول منكره وإن تفرقا كما لو اختلفا في أداء المسلم فيه أو حلول الأجل وإذا اتفقا عليه واختلفا في كونه قبل التفرق أو بعده فالقول قول مدعي الصحة مع اليمين في الكل وإن أقاما جميعا البينة بينته في قول قوي وفي آخر ينعكس وإن كان الثمن في يد المسلم فقال المسلم إليه قبضته قبل الافتراق ثم رددته إليك وديعة أو عصبتنيه وقال المسلم بل افترقنا من غير قبض فالقول قول من يدعى الصحة فله مطالبة المشتري بالثمن وكذا لو اختلفا في اشتراط الأجل مع كون العقد بلفظ المسلم ونحوه وإلا فالقول قول منكره وإذا اختلفا في المسلم فيه تخالفا وانفسخ العقد وإذا اختلفا في قدرة أو قدر الأجل فالقول قول البايع وإن اختلفا في ابتداء الأجل واتفقا في مقداره فالقول قول من أنكر تقدمه وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري وذلك كله مع اليمين ولو عرض الفسخ وكان الثمن من المذروع ولم يذرع على القول بكفاية المشاهدة ولم يكن موجودا قضى بالصلح لو لم يعلما مقداره البحث الخامس في النقد والنسية والكالي بالكالي هداية يجوز البيع نسية كما يجوز نقدا ضرورة ولا يجب تعيين النقد فلو باع شيئا معينا بثمن كان الثمن حالا مع الإطلاق ويجوز اشتراط التعجيل فيجب التسليم حالا فيهما ويكون نقدا والشرط مؤكد ولو شرط التأخير كان نسية ولو خالفه تخير البايع بين الفسخ والامضاء مع تعذر حصوله أو تعسره بل بدونهما في وجه قوي لو أخل به ولم يمكن إجباره عليه ومثله يأتي في الإطلاق وشرط التعجيل ووجب تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان بما يوجب الغرر بل مطلقا على ما قالوه من دون خلاف أعرفه بل ففي الحلي عنه الخلاف بين الأمة فقال كل بيع كان الثمن مجهولا في حال عقده فهو بط بغير خلاف بين الأمة بل عنه إجماع الأمة على أن كل ثمن مجهول مبطل للبيع وفيه الحجة وعلى التقديرين لا ينافيه نقصان الشهور لو جعل التأخير إلى سنة ونحوها ولا فرق في زمان الأجل بين القليل والكثير حتى ألف سنة إلا أنه بموت المشتري يحل وفي ثبوت الخيار ولوارثه نظرا إلى أن للأجل قسطا من الثمن وقد فات نظر ظاهر ولا فرق في ذلك بين تسليم البايع للمبيع في المدة وعدمه فلو منعه منه ظلما حتى انقضت المدة جاز له أخذ الثمن حينئذ وانقطع الأجل ولو جعله معلقا على مشترك حيث لا مخصص أو مؤجلا مجهول كقدوم الحاج أو إدراك الغلات أو جز الثمار أو نحوها بطل وكذا لو باعه نسية ولم يذكر أجلا أو ذكره وأطلق وكذا لو باعه بثمنين إلى أجلين وفي التحرير
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»