عدمها ويجوز بالجنس الآخر وبجنس غيرهما مطلقا أو بهما مع العلم بعدم زيادة المجانس في الثمن ولا مساواته كما يجوز بيعهما معا بهما أو بالنقدين أو بغير المجانس مطلقا ولا فرق في المنع من الزيادة بين العينية والحكمية ولا يشترط فيهما التقابض وجميع ذلك يجري في أرض معدنهما وما يجتمع عند الصايغ من ترابهما يباع بالجوهرين والنقدين معا أو غيرهما كالطعام لا بأحد الجوهرين ولا بأحد النقدين إلا مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه بما يصلح عوضا عن الآخر ويجب عليه أن يؤديه إلى مالكه بعد الفراغ ولو أخر عنه أثم ويتصدق به عنه وجوبا مطلقا متعددا أو واحدا مع الجهل بكل وجه ويتخير بين الصدقة بعينه وقيمته ومصرفه الفقراء والمساكين ولو كانوا من أقاربه ويضمن لو ظهروا ولم يرضوا به ومع العلم بهم رده إليهم مع الامتياز وعدم جهله بحق كل أو استحلهم ولو علمهم أو بعضهم في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح مع الجهل بحق كل بخصوصه أو الاستحلال منهم والمروي جواز التصدق مع العلم بالمالك وخوف التهمة وإن علم بإعراض المالك جاز تملكه في وجه قوي ويجري جميع ذلك فيما يشابهه مما يتخلف أثر المال عند الصناع كالحداد والطحان والخياط والخباز ويجوز بيع جوهر الرصاص أو النحاس أو الصفر بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك مطلقا ولو لم يعلم زيادة الثمن عليه وتفرقا قبل التقابض ولو بقدر ما يساويه ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران ونحوها إذا لم يحصل منه شئ يعتد به لو نزعه ويجوز المعاملة بأحد النقدين مع كونه مغشوشا إذا كان رايجا مطلقا وإن جهل مقدار الخالص منه وإلا لم يجز إلا بعد إبانة حاله إذا كان مما يعتد به وإلا فلا بأس به ويجوز بيع أحد الثمنين المغشوشين بغير جنسه مطلقا وبجنسه كذلك سواء كان مع الجهل بمقدار الخالص ومساواته أو زيادته في أحدهما على الذي في الآخر هذا كله إذا كان الخليط متمولا عرفا وإلا فيختص الجواز بالثاني ولو كان أحدهما مغشوشا جاز بيعه بغير جنسه وبجنسه لو علم زيادة الثمن بما يقابل الخليط ولو كان قليلا إذا كان متمولا عرفا ولا يجوز مع الجهل هداية يتعين الدراهم والدنانير بالعقد في الصرف وغيره فلو عين أحدهما أو كليهما في الثمن والمثمن لم يجز دفع غيره وإن ساواه مطلقا كالمبيع من غيرهما ولو تلف قبل القبض انفسخ العقد ولم يكن له دفع عوضه مطلقا سواء كان قبل التفرق وبعده ولا طلبه وإن وجده من غير جنسه كان البيع باطلا ووجب رد ما يقابله وهو مما يطرد فلو اشترى ثوبا كتانا أو حريرا أو غيره فبان صوفا أو قطنا أو غيره بطل وهكذا ولو كان بعضه من غيره بطل فيه وفي غيره الخيار بين أخذه بحصته من مقابله وبين رد الكل مع جهله وإذا اختار من نقص عليه الأول فللآخر الخيار مع جهله وإن كان من جنسه وبه عيب وكان شاملا للجميع تخير بين رده وإمساكه وليس له رد البعض ولا الاستبدال ولو اختص بالبعض تخير أيضا وهل له رد المعيب وحده فيه قولان أظهرهما العدم وليس في شئ منها الأرش إن كانا متجانسين وإلا ففي المعيب الامساك مع الأرش ولو كانا ذميين لم يتعينا وإنما يتعينان بالقبض قبل التفرق سواء كانا موصوفين أو مطلقين إذا كان
(٢٤٤)