منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٤٩
انتفاء المشقة سواء كان بعده أزيد من مسافة القصر أو أقل قيل ومع عدم البعد المفرط وفيه نظر ويجوز أن يسلم في شئ ببلد لا يوجد ذلك الشئ فيه بل ينقل إليه من بلد آخر ولا فرق بين كونه بعيدا أو قريبا ولا بين كونه مما يضاد نقله إليه أولا قيل ويشترط القدرة على التسليم عند الأجل وفيه غفلة ولا يشترط تعيين محل التسليم بل الإطلاق ينصرف إلى محل العقد إذا لم يكن عادة أو قرينة على خلافه فإنه يتبع حينئذ أو يكون قرينة رافعة للتعيين كما لو وقع في برية أو بلد غربة وقصد أحدهما أو كلاهما مفارقة فالأقرب حينئذ وجوب التعيين ولا نريد بموضع العقد ذلك الموضع بعينه بل ما يتفاهم منه عرفا والأحوط التعيين مطلقا ولو عيناه تعين مطلقا ولو تراضيا بقبضه في غيره جاز كغير ما تعين بنفسه وإن امتنع أحدهما لم يجبر وإن خرب ذلك الموضع وخرج عن صلاحية فوجوه ولا يشترط وجود المسلم فيه حين العقد فيجوز أن يسلم في كل معدوم حينه كالسلم أوان الشتاء في الرطب ونحوه ولا ينافيه احتمال موت المسلم إليه فيصير مالا ويتخلص من أكثر الشروط لو أوقعه بالصلح هداية لا يجوز بيع السلم قبل حلوله مطلقا حالا أو مؤجلا على من هو عليه أو غيره تولية أو غيرها ويجوز صلحه على الأصح ويجوز بيعه بعده وبيع بعضه وتوليته و توليه بعضه كالشركة فيه والحوالة به وإن لم يقبضه كذلك ولو كان طعاما وإن باع بالدراهم وكان ثمنه كذلك بل وغيرها من الربوبات مع التجانس لكن في الجميع تولية إذا كان البيع على من هو عليه دون غيره فيجوز ولو بزيادة ونقيصة إلا أن الأولى والأحوط ترك بيع الطعام عليه وعلى غيره قبل القبض وليس منه ما لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلم فقال عمرو لزيد خذ هذه الدراهم عن طعامك أو كان له على أحد مقدار طعام سلما وعليه مثله من قرض فأحال صاحب القرض به أو كان له مقدار طعام من قرض وعليه مثله سلف فأحال به عليه ومثله ما لو كانا من قرض أو سلف ولا فرق بين البعض والكل ولو دفع دون الصفة أو المقدار لم يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر ولم يجبر عليه ولو رضي صح ولو كان ذلك للتعجيل كما لو كان في غير محل المشروط أو قبل حلول الأجل ولا سيما إذا فسد إلى وقت الحلول كالفواكه ولو كان بالصفة وجب القبول أو الابراء بعد الحلول لا قبله ولو امتنع قبضه الحاكم مع الإمكان ومع عدمه أحد من العدول ولم يجز لهما الإبراء وألا يتخلى بينه وبينه ويبرء بمجرده ولا يجب لو كان فوق الصفة أو من غير جنسه أو أكثر من قدره وإن كان الأحوط في الأول القبول ولو كان من غير جنسه أو فوق الصفة افتقر إلى التراضي ولو رضي بالأكثر كان الزايد هبة وجرى فيه أحكامها ولو رضي بغير جنسه ولم يساعره أتحتسب بقيمته يوم الاقباض عرضا كان أو غيره وهو يعم الدين مطلقا ولو حل الأجل وتأخر التسليم باختيار المشتري مع بذل البايع له لم يكن له خيار وكذا لو علم قبله بعدم المسلم فيه بعده إلا إذا بلغ الأجل ولم يوجد ولو تعذر أو تعسر إقباضه عنده أو انقطع أو تأخر إقباضه من قبل البايع مع عدم إمكانه لم ينفسخ بل له الخيار بين الصبر وأخذ القيمة والفسخ وأخذ ما أسلم عينا أو قيمة أو مثلا وهو ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»