يضمن ولو كان البستان مشتركا لم يجز لأحد الشركاء أن يأكل من ثمره أو زرعه بدون إذن الشريك ويجوز على رأي ويجري جميع ذلك في الزرع والخضر مع الشروط على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بل عن الجميع مع كراهته ويستحب أن ينادي صاحب الشجر ثلثا ويستأذنه فإن أجابه وإلا أكل البحث الثالث في الصرف وما يتعلق به هداية الصرف بيع الأثمان من الذهب والفضة ولو لم يكونا مسكوكين بالأثمان متفقين أو مختلفين وهما جنسان ولا اعتبار باختلاف أوصافهما بالجودة والصياغة والصنعة والكسر ونحوها ولا يجوز التفاضل في أحدهما منهما أو لا من غيرهما مع التماثل مطلقا ولو مع الاختلاف في الوصف أو الغش ويجوز مع الضميمة والاختلاف في الجنس ولو بالتلفيق منهما مطلقا سواء كان مع الجهل بالمقدار أو العلم أو الزيادة هداية يشترط في صحته التقابض من المتعاقدين ولو كانا وكيلين أو وليين أو مختلفين ولو بالأصالة وغيرها قبل التفرق مطلقا تماثلا جنسا أو اختلفا معينين كانا أو موصوفين بقيا عند صاحبهما أو ردا بعده ولو قبل التفرق لا التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر ولا الأول خاصة والقول باستحباب التقابض شاذ لا وجه له وفي وجوبه شرعا قولان أحوطهما نعم وأجودهما لعله العدم فيبطل بدونه كما لا يصح السلم ولا النساء مطلقا ولو بأجل قصير ولم يتفارقا أو اختلفا جنسا أو تضادا وصفا نعم لا يبطل لو فارقا من محل العقد مصطحبين حتى تقابضا ولو طال الزمان فلا يشترط التقابض في الحال كما لا يشترط مع التقابض التفرق بالأبدان نعم هو شرط في اللزوم إذا لم يسقط الخيار في العقد أو بعده ولو تفرقا بعده وقبل الوزن والنقد صح مع اشتمال المقبوض على الحق ولو تقابضا في البعض صح فيه ويثبت الخيار لهما لتبعض الصفقة إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ولو اختص به أحدهما سقط خياره خاصة ولو وكلا أحدا أوكل أحدهما صاحبه في القبض وتفرقا قبله بطل ولو اشترى أحد الثمنين بالآخر ثم اشترى بالأول قبل التقابض آخر بطلا إن تفرقا قبله والأصح الأول بل الثاني على الأقوى وإن كان المبتاع أولا ذميا ولو تقابضا جزءا ثم آخر في موضع آخر حتى يتم صح كما لو أقرضه بعد قبضه ثم اقبضه ثم أقرضه ولو بحيلة ولو شرى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها فلو ظهر تلفها بطل العقد هذا كله إذا لم يتحقق القبض قبل العقد ولو بزمان طويل أو لم يشتر بما في ذمته نقدا آخرا ولم يبعه كذلك أو لم يكن وكيلا لهما وكان الثمنان في ذمته أو نحوه وإلا فلا يفتقر إلى التقابض فلو كان لأحد على آخر أحد الثمنين فقال حول إلى الآخر بالبيع وساعره على ذلك كان جايزا وإن لم يوازنه قبل التفرق ولم يناقده وإن كان الأحوط التوكيل في العقد والقبض ولو تخايرا في المجلس فقال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء العقد أو فسخه لم يبطل البيع ولا يعتبر شئ منها في الصلح هداية لا يجوز بيع تراب معدن أحدهما بجنسه مع الجهالة أو الزيادة فيه إذا لم يكن للتراب قيمة يصلح في مقابلة الزايد كما هو الغالب ويجوز مع العلم بالمساواة دون
(٢٤٣)