منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٦٥
مع أن ما ذكره يتم في إطلاق بيع الخيار إذا كان التلف بآفة سماوية وأما إتلاف المشتري فالظاهر عدم جوازه فيعمه الشرط في بيع الخيار أيضا ومنه يبيع ما في المناقشة يمنع ثبوت الخيار للمشتري بعد التلف لما مر من الفرض فيما كان له خيار وغيره على أن خيار الشرط هنا يستلزم خيار الاشتراط لما سمعت ومقتضاه التسلط على الفسخ وإن كان من البايع أو أجنبي تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن والمطالبة بالمثل أو القيمة من المتلف إن كان له خيار وإن كان الخيار للبايع والتلف من الأجنبي تخير كما مر ورجع على المشتري أو الأجنبي وإذا أتلف أحدهما أو كلاهما أو البعض من كل منهما بعد القبض وانقضاء الخيار فمن ملكه بالعقد فيهلك الثمن من البايع والمثمن من المشتري مطلقا سواء كان هناك خيار أم لا وعلى تقديره يكون لها أو لأحدهما هداية إذا عينا كيلا أو وزنا أو نقدا تعين وإطلاقه ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد إن اتحد ويعلمانه عملا بالظاهر وإن تعدد فإلى الغالب في الانصراف إن كان لذلك أيضا وإن تعارض ذلك مع الغالب في الاستعمال وهذا مما يطرد في أمثاله وإن اختلفا قدم الأول إلا أن الأولى التيقن وإن تساوى تعين التعيين وإلا بطل البيع للجهالة ومثل الأول ما لو تعدد النقد وكل متساويا في القدر والقيمة والمالية وإن اختلف الأفراد رغبة إن لم يؤد إلى الجهالة والفرد وإلا فالأظهر البطلان مع احتمال الأقل وما يريد المشتري في المبيع والبايع من الثمن إن لم يكن خلاف الإجماع وفيه نظر وكذا الكيل والوزن وحكم الوصف في النقد كالجنس ثم إذا اختلفا في تعيين الثمن فلقول قول مدعي الصحة بيمينه ولو اختلفا في قدره ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع باقيا قول المشتري مع يمينه إن كان تالفا على الأقوى هداية أجرة الكيال ووزان المتاع على البايع الأمر له بهما لأن عليه توفيه المتاع إلى المشتري مكيلا أو موزونا أو غيرهما وكذا أجرة الدلال البايع للأمتعة الناصب نفسه لذلك المأمور به وإن لم يتشارط عليه وكذا أجرة المنادي وأجرة وازن الثمن والناقد له على المشتري الأمر له به وكذا أجرة الدلال تحقيقا أو تقديرا كأن يخبر به مع تصديق المشتري له به مع رفع اليد عنه للاشتراء الناصب نفسه له المأمور به ولو تبرع واحد في شئ مما مر لم يستحق أجره عليه ولو أجاز البيع أو الشراء وليه لأنه في وقت صدوره لم تستحق بسببه أجرة فلا يجب بسببه شئ بعده وإذا جمع الدلال الناصب نفسه للبيع والشراء معا بينهما فأجرة كل عمل على الآمر به سواء كان بتولي العقد من الطرفين أو تولي الدلالة في البيع والابتياع إذا تراضيا بالتوسط مطلقا سواء اقترنا في الأمر أو تلاحقا فيجب أجرتان إلا أن يكون بقاؤهما على المماكسة التامة فلا يمكن أن يجتمع بينهما ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط أو يفرط وإذا دفع أحد إلى السمسار متاعا ولم يأمره ببيعه فباعه كان بالخيار بين إمضاء البيع ونسخه وكذا إن أمره به ولم يذكر في ثمنه نقد أو لا نسية وكذا إن قال بعه نقدا فباعه نسية أو قال بعه نسيه بدرهم فباعه نقدا بدون ذلك وإن باعه نقدا بأكثر منه لزم وليس له الفسخ إلا أن تكون قرينة على إرادة الخصوصية وإن قال بعه ولم يسم له ثمنا فباعه بأزيد من قيمته السوقية كان البيع ماضيا كما لو كان مساويا وإن باعه بأقل منها كان فضوليا يتوقف على إمضاء صاحبه فإن لم يمضه كان باطلا وله أخذه ولو
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»