نظر وما يتجدد من القصل فإن كان بعد قطعه فللبايع وكذا إن كان قبله وبعد الزمان المشروط قطعه وكان شريكا للمشتري ويحكم بالصلح إلا أن يكون الشراء مع الأصول فيكون المتجدد للمشتري مطلقا وللبايع مطالبة أجرة الأرض إن كان التأخير بدون رضاه وإن كان برضاه مجانا فليس له شئ وإن كان رضى بشئ فليس له أزيد منه وإن أبى المشتري عنه لزمه أقل الأمرين منه ومن الأجرة وأما لو باع الزرع مطلقا أو مشروطا بالتبقية فلا يجوز للبايع قطعه ويجب عليه تبقيته إلى أوان الحصاد ولا أجرة له فيها ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الزرع أو الثمر بزيادة عما ابتاعه أو نقصان مطلقا ولو قبل قبضه ولو سقط من الحب المحصود شئ فينبت في القابل أو الحاضر كان لصاحبه لا لصاحب الأرض وإن سقاه ورباه وكذا لو اشترى نخلا أو شجرا ليقطعه فبقي حتى حمل كان الحمل للمشتري ولو سقاه صاحب الأرض وعليه الأجرة لو تحقق شرايطها كان أمره به وللبايع المطالبة بأجرة الأرض من زمان التأخير مطلقا ولو لم يطالب بالقطع ورضي بالبقاء وكذا له أرشها إن نقصت بسببه إذا كان التأخير بدون رضاه ولو لم يطالب بالقطع حتى حمل لم يلزم عليه الابقاء حتى يمكن أن ينتفع بثمره بل له المنع ولو لم يكن له قيمة هداية لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمره ولا بيع السنبل بحبه لا كيلا ولا وزنا ولا جزافا ولا نقدا ولا نسية فيهما ويسمى في المشهور الأول بالمزانية والثاني بالمحاقلة وربما عكس ولا ثمرة إلا في مثل النذر وشبهه في الأقوى ككفارتهما وفي جواز بيع كل بجنسه من غير أصله كتسمية بهما خلاف والأقرب في الثاني نعم وفي الأول العدم ولو تغير عن أصله نعم يجوز الجميع ككل ثمن وعروض في غيرهما من الثمار كالصلح مطلقا فيهما وليس الحنطة والشعير جنسا أو أحدا ثم السنبل هل يختص بالحنطة والشعير أو بالأول أو يعمهما والدخن والأرز وغيرها أقوال أحوطها الثالث وأوسها الوسط هداية يجوز القبالة وهي أن يكون بين اثنين أو أزيد نخل أو شجر أو زرع فيتقبل البعض بحصة صاحبه من الثمر أو غيره بوزن معلوم منه أو من غيره وليست بيعا ولا صلحا فلا يشترط فيها شرايطهما وتتحقق بما يؤدي مؤداها والأولى الاكتفاء بلفظها ويملك كل منهما الزايد ويلزمه لو نقص فلا ينقص ولا يزيد لو وقع خلل في الخرص وكذا لا ينقص بالتفريط ويشترط فيها الخرص وكون العوض معلوما ومن الثمرة ولا يشترط عدم الآفة لا في الصحة ولا في اللزوم إلا أن يكون الثمن مشاعا كأن يكون مكائيل معينة من نفس الثمرة فيسقط بالتلف بنسبته فلا يفسد بها مطلقا ولو في الجملة فلا يرجع الأمر بها إلى ما كان عليه من الشركة والأقوى لزومها لا جوازها واستحباب الوفاء بها هداية يجوز بيع العرية وهي النخلة تكون في دار غيره وبستانه بل ولو في خان أو نحوه في رأي لا يخ عن قوة بخرصها تمر إلا رطبا بمثله من التمر كيلا أو وزنا ولا فرق بين أن تكون خمسة أوسق وأقل وأكثر ولا بين ما يشق على المالك دخول صاحب النخل عليه وعدمه ولا بين الغني والفقير ولا بين المحتاج إلى أكلها رطبا وغيره ويشترط فيها الواحدة مع وحدة المالك فلو كان لمالك واحد ثنتان لم يعم حكمها لهما ولا لأحديهما بخلاف ما لو تعدد المالك أو البستان أو الدار فإنه يجوز تعددها منه فلو كان له نخل متفرق في كل
(٢٤١)