منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٤٨
قبله ولو أحال البايع بالثمن على غيره فقبله المحال وأقبضه قبل التفرق صح وإن لم يقبضه قبله بطل ولو وجد الثمن معيبا فإن كان من غير الجنس أو من الجنس فحكمه ما مر في التصرف هداية ومنها تقدير المبيع في المكيل والموزون والمذروع بالكيل والوزن والذرع المعلومة فيما لا ينضبط بيعه سلما إلا بها فلا يصح في الأولين بالعد وفيها لا بمكيال ولا صبخة ولا ذرع مجهولة ولو كان كل منها معينا ولا جزافا ولا بالعد فيما يكتفى به في غيره إذا لم ينضبط به بأن اختلف الثمن به وإلا صح كالبيض والجوز كما لو عينا مكيال وجل بعينه أو صيخته أو ذرعه إذا كان معروفا وإذا تلف رجع إلى مثله ومع وجوده لا يختص به إلا قدره ولا يصح الإسلاف في القصب إطنانا ولا في الحطب خرما ولا في المجزوز جززا ولا في الماء قربا ولو تعذر الوزن لثقله وزن با السفينة فيوضع فيها ثم يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأول ويوزن الرمل فيكون قدر ذلك هداية ومنها الأجل آجما كما في الخلاف وتعيينه بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان ولا فرق فيه بين الطويل ولو كان أكثر من ثلاث سنين والقصير ولو كان أقل من ثلاثة أيام ولم يكن له وقع في الثمن ولا بين وحدة الأجل وتعدده مطلقا سواء كان مع وحدة الجنس أو تعدده فلو أجله بقدوم الحاج أو دخول القوافل أو إدراك الغلات أو هبوط الرياح أو الحصاد أو الصرام أو ما يجري مجراه لم يصح وكذا لو يذكر الأجل في العقد وأراد السلم والأصح بيعا لا سلما فعلى الأول لو أطلقا وذكراه قبل التفرق لم يكن ذلك صحيحا ولم ينفع ما ذكراه وعلى الثاني يكون بيعا مطلقا وعليه لا فرق بين أن يصرح بالحلول وعدمه فلو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح وإن قال إلى شهر رجب حمل على أوله كاليوم وإن قال إلى ربيع حمل إلى أقربهما وكذا إلى جمادى ونفر الحجيج والأولى في الجميع التعيين وكذا إلى الخميس والجمعة ونحوهما وإن أسلمه إلى شهر من شهور الفرس أو الروم أو فصح النصارى وكان معلوما كالنيروز وعرفة والتروية وعيد الأضحى والغدير وغير ذلك من الأيام المعروفة جاز وحمل في الجميع على أولها وكذا إلى زوال الشمس وطلوعها وغروبها وثلثين يوما ونحوها ولو قال إلى شهر كذا حل بأول جزء من ليلة الهلال وكذا لو قال إلى أول الشهر ولو قال إلى آخره حل بآخر جزء منه وهو آخر النهار منه ولو قال في شهر كذا أو في سنة كذا في صحته قولان أظهرهما العدم ولو قال إلى ثلاثة أشهر مثلا حمل على الهلالية كالسنين فإن لم يمض من الهلال شئ فالجميع هلالية وإن مضى شئ حسب ما بقي ثم عدما بعده بالأهلة ناقصة كانت أو تامة أو مختلفة ثم أتم الأول ثلاثين إن كان تاما بل وإن كان ناقصا مع احتمال الاكتفاء بما فات قويا لصدق الاسم عرفا ولا سيما إذا كان الفائت جزءا من الليل أو اليوم ولو اتفق كذلك لفق فيأخذ من آخر بقدر ما فات ولا عبرة فيه بقصر اليوم ولا بطوله ولو قال إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد والتحديد باليوم والشهر والسنة ونحوها تحقيقي لا تقريبي على الأقوى وكذا أولها وآخرها هداية يشترط غلبة وجود المسلم فيه عند الأجل بلا خلاف كما في التحرير وهو ظاهر غيره مع تأيده بعدم ثبوت خلافه ولو كان معدوما حال العقد وفيما بينهما فلا يكفي وجوده فيه نادر أو لو اتفق انقطاعه في البلد وأمكن نقله من غيره وجب مع
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»